باب بيع الأصول والثمار .
روي عن النبي A أنه قال : [ من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع ] وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره باديا .
فإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع وإن كان يجز مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع