باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه .
لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب ولا تحل لآل محمد A وهم بنو هاشم ومواليهم ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا ولا إلى الولد وإن سفل ولا من تلزمه مؤنته ولا إلى كافر فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام قهرا وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه إلا لغني إذا ظنه فقيرا