باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها .
تجوز الشهادة على الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي .
إذا تعذرت شهادة الأصل بموت أو غيبة أو مرض ونحوه بشرط أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول أشهد على شهادتي أني فلانا أقر عندي أو أشهدني بكذا ويعتبر معرفة العدالة في شهود الأصل والفرع .
ومتى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الأصل وقف الحكم على سماع شهادتهم وإن حدث من بعضهم ما يمنع قبول الشهادة لم يحكم بها