باب حد السرقة .
ومن سرق ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم من الورق أو ما يساوي أحدهما من سائر المال فأخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت .
فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل .
ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله وإن وهبها للسارق أو باعه إياها قبل ذلك سقط القطع وإن كان بعده لم يسقط .
وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع وإن كان قبله لم يجب ( 1618 ) وإذا قطع فعليه رد المسروق إن كان باقيا أو قيمته إن كان تالفا