كتاب اللعان .
إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنى لزمه الحد إن لم يلاعن .
وإن كانت ذمية أو أمة فعليه التعزير إن لم يلاعن ولا يعرض له حتى تطالبه واللعان أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبه : أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنى ويشير إليها فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها ثم يوقف عند الخامسة فيقال له : اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فإن أبى إلا أن يتم فليقل : وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى ثم توقف عند الخامسة تخوف كما يخوف الرجل فإن أبت إلا أن تتم فلتقل : وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنى ثم يقول الحاكم : قد فرقت بينكما فتحرم عليه تحريما مؤبدا وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه - سواء كان حملا أو مولودا - ما لم يكن أقر به أو وجد منه ما يدل على الإقرار لما روى ابن عمر : [ أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله A بينهما وألحق الولد بالأم ]