منشورات مجمع الفقه الحنبلي عمـدة الفقه فصل : وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه أو فراقه . ولها فراقه من غير حكم حاكم فإن أعتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها . وإن أعتق بعضها أو عتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها