ومن قذف غيره بالزنى حد للقذف ثمانين إن كان حرا وأربعين إن كان رقيقا وإنما يجب بشروط تسعة : أربعة منها في القاذف وهو : أن يكون : بالغا عاقلا مختارا ليس بوالد للمقذوف وإن علا وخمسة في المقذوف وهو كونه : حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنى يطأ ويوطأ مثله لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ لأن الحق في حد القذف للآدمي فلا يقام بلا طلبه ومن قذف غير محصن عزر ويثبت الحد هنا وفي الشرب والتغرير بأحد أمرين إما بإقراره مرة أو شهادة عدلين ومن قذف غيره بالزنى حد للقذف ثمانين إن كان حرا وأربعين إن كان رقيقا وإنما يجب بشروط تسعة : أربعة منها في القاذف وهو : أن يكون : بالغا عاقلا مختارا ليس بوالد للمقذوف وإن علا وخمسة في المقذوف وهو كونه : حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنى يطأ ويوطأ مثله لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ لأن الحق في حد القذف للآدمي فلا يقام بلا طلبه ومن قذف غير محصن عزر ويثبت الحد هنا وفي الشرب والتغرير بأحد أمرين إما بإقراره مرة أو شهادة عدلين