وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وشروط الوقف سبعة : 1 - كونه من مالك جائز التصرف أو ممن يقوم مقامه 2 - كون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا مباحا مع بقاء عينها فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء ولا وقف دهن وشمع وأثمان وقناديل نقد على المساجد ولاعلى غيرها 3 - كونه على جهة بر وقربة : كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الأغنياء والفساق لكن لو وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين صح 4 - كونه على معين غير نفسه يصح أن يملك فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد ولا على أحد هذين ولا على نفسه ولا على من لا يملك كالرقيق ولو مكاتبا والملائكة والجن والبهائم والأموات ولا على الحمل إستقلالا بل تبعا 5 - كون الوقف منجزا فلا يصح تعليقه إلا بموته فيلزم من حين الوقف إن خرج من الثلث 6 - أن لا يشترط فيه ما ينافيه كقوله : وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت أو بشرط الخيار لي أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة 7 - أن يقفه على التأبيد فلا يصح : وقفته شهرا أو إلى سنة ونحوها ولا يشرط تعيين الجهة فلو قال : وقفت كذا وسكت صح وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم وشروط الوقف سبعة : 1 - كونه من مالك جائز التصرف أو ممن يقوم مقامه 2 - كون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا مباحا مع بقاء عينها فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء ولا وقف دهن وشمع وأثمان وقناديل نقد على المساجد ولاعلى غيرها 3 - كونه على جهة بر وقربة : كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الأغنياء والفساق لكن لو وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين صح 4 - كونه على معين غير نفسه يصح أن يملك فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد ولا على أحد هذين ولا على نفسه ولا على من لا يملك كالرقيق ولو مكاتبا والملائكة والجن والبهائم والأموات ولا على الحمل إستقلالا بل تبعا 5 - كون الوقف منجزا فلا يصح تعليقه إلا بموته فيلزم من حين الوقف إن خرج من الثلث 6 - أن لا يشترط فيه ما ينافيه كقوله : وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت أو بشرط الخيار لي أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة 7 - أن يقفه على التأبيد فلا يصح : وقفته شهرا أو إلى سنة ونحوها ولا يشرط تعيين الجهة فلو قال : وقفت كذا وسكت صح وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم