وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الجهاد .
وهو فرض كفاية لقوله تعالى : { كتب عليكم القتال } [ البقرة : 216 ] وقوله : { وقاتلوا في سبيل الله } [ البقرة : 190 ] مع قوله تعالى : { وما كان المؤمنون لينفروا كافة } [ التوبة : 122 ] قال ابن عباس : إنها ناسخة لقوله : { انفروا خفافا وثقالا } [ التوبة : 41 ] رواه أبو داود فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وإلا أثموا كلهم .
ويسن مع قيام من يكفي به للآيات والأحاديث منها حديث أنس أن النبي A قال : [ لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ] متفق عليه وعن أبي عبس الحارثي مرفوعا : [ من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار ] رواه أحمد والبخاري وعن ابن أبي أوفى مرفوعا : [ إن الجنة تحت ظلال السيوف ] رواه أحمد والبخاري .
ولا يجب إلا على ذكر [ لحديث عائشة قلت : يا رسول الله هل على النساء جهاد ؟ قال : جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة وفي لفظ لكن أفضل الجهاد حج مبرور ] رواه أحمد والبخاري .
مسلم مكلف كسائر العبادات وعن ابن عمر قال : [ عرضت على رسول الله A يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ] أي : في المقاتلة متفق عليه وفي لفظ [ وعرضت عليه يوم الخندق فأجازني ] .
الصحيح أي : سليم من العمى والعرج والمرض لقوله تعالى : { ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج } [ النور : 61 ] الآية وقوله : { غير أولي الضرر } [ النساء : 95 ] وقوله : { ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج } [ التوبة : 91 ] الآية .
واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته للآية .
ويجد مع مسافة قصر ما يحمله لقوله تعالى : { ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون } [ التوبة : 92 ] ولا يجب على العبد لأنه لا يجد ما ينفق فيدخل فى عموم الآية ويتعين إذا تقابل الصفان وإذا نزل العدو ببلدة لقوله تعالي : { إذا لقيتم فئة فاثبتوا } [ الأنفال : 45 ] الآية وقوله : { فلا تولوهم الأدبار } [ الأنفال : 15 ] وقوله : { قاتلوا الذين يلونكم } [ التوبة : 123 ] وإذا استنفرهم الإمام لقوله تعالى : { ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض } [ التوبة : 38 ] وقوله A : [ وإذا استنفرتم فانفروا ] متفق عليه .
وسن تشيع الغازي لا تلقيه نص عليه [ لأن عليا Bه شيع النبي A في غزوة تبوك ولم يتلقه ] احتج به أحمد وعن سهل بن معاذ عن أبيه عن النبي A أنه قال : [ لأن أشيع غازيا فأكفيه في رحلة غدوة أو روحة أحب إلي من الدنيا وما فيها ] رواه أحمد وابن ماجه وعن أبي بكر الصديق أنه شيع يزيد بن أبي سفيان حين بعثه إلى الشام الخبر وفيه : إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله وشيع الإمام أحمد أبا الحارث ونعلاه في يده ذهب إلى فعل أبي بكر أراد أن تغبر قدماه في سبيل الله [ وشيع النبي A النفر الذين وجههم إلى كعب ابن الأشرف إلى بقيع الغرقد ] رواه أحمد وفي التلقي وجه كالحاج لحديث السائب بن يزيد قال : [ لما قدم رسول الله A من غزوة تبوك خرج الناس يتلقونه من ثنية الوداع قال السائب : فخرجت مع الناس وأنا غلام ] رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وللبخاري نحوه .
وأفضل متطوع به الجهاد لما تقدم وعن أبي سعيد الخدري قال : [ قيل : يا رسول الله أي الناس أفضل ؟ قال : مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله ] متفق عليه وذكر للإمام أحمد أمر الغزو فجعل يبكي ويقول : ما من أعمال البر أفضل منه ولأن نفعه عظيم وخطره كبير فكان أفضل مما دونه .
وغزو البحر أفضل لأنه أعظم خطرا ولحديث أم حرام مرفوعا : [ المائد في البحر - أي الذي يصيبه القئ - له أجر شهيد والغرق له أجر شهيدين ] رواه أبو داود وعن أبي أمامة سمعت رسول الله A يقول : [ شهيد البحر مثل شهيدي البر والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله وإن الله وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر فإنه يتولى قبض أرواحهم ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين ويغفر لشهيد البحر الذنوب والدين ] رواه ابن ماجه .
وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين لحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله A قال : [ يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين ] رواه مسلم قال الشيخ تقى الدين : وغير مظالم العباد : كقتل وظلم و زكاة وحج أخرهما .
ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه لحديث أبي قتادة وفيه [ أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي ؟ فقال A : نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك ] رواه أحمد ومسلم .
ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه لقول ابن مسعود [ سألت رسول الله A : أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : الصلاة على وقتها قلت : ثم أي ؟ قال : بر الوالدين قلت : ثم أي ؟ قال الجهاد في سبيل الله ] متفق عليه وعن ابن عمر قال : [ جاء رجل إلى النبي A فاستأذنه في الجهاد فقال : أحي والداك ؟ قال : نعم قال : ففيهما فجاهد ] رواه البخاري والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه .
ويسن الرباط : وهو لزوم الثغر للجهاد سمي بذلك لأن هؤلاء يربطون خيولهم وهؤلاء كذلك لحديث سلمان مرفوعا : [ رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه فإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان ] رواه مسلم .
وأقله ساعة قال الإمام أحمد : يوم رباط وليلة رباط وساعة رباط .
وتمامه أربعون يوما يروى عن النبي A أنه قال : [ تمام الرباط أربعون يوما ] أخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب ويروى ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة .
وهو أفضل من المقام بمكة ذكره الشيخ تقي الدين إجماعا والصلاة بالمساجد الثلاثة أفضل من الصلاة بالثغر قال الإمام أحمد : فأما فضل الصلاة فهذا شئ خاصة لهذه المساجد .
وأفضله ما كان أشد خوفا قال الإمام أحمد : أفضل الرباط أشدهم كلبا ولأن المقام به أنفع وأهله أحوج .
ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين لقوله تعالى : { ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله } [ الأنفال : 16 ] [ وعد النبي A الفرار من الزحف من الكبائر ] والتحرف للقتال : هو أن ينصرف من ضيق إلى سعة أو من سفل إلى علو أو من استقبال ريح أو شمس إلى استدبارهما ونحو ذلك والتحيز إلى فئة : ينضم إليها ليقاتل معها سواء قربت أو بعدت لحديث ابن عمر وفيه : [ فلما خرج رسول الله A قبل صلاة الفجر قمنا فقلنا له : نحن الفرارون ؟ فقال : لا بل أنتم العكارون أنا فئة كل مسلم ] رواه الترمذي وعن عمر قال : [ أنا فئة كل مسلم ] وقال [ لو أن أبا عبيدة تحيز إلي لكنت له فئة وكان أبو عبيدة بالعراق ] رواه سعيد .
فإن زادوا على مثليهم جاز لمفهوم قوله تعالى : { الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين } [ الأنفال : 66 ] وقال ابن عباس : من فر من اثنين فقد فر ومن فر من ثلاثة فما فر يعني : فرارا محرما .
والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة بحيث يمنع من فعل الواجبات لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب وكذا إن خاف الإكراه على الكفر لقوله تعالى : { إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها } [ النساء : 97 ] وعنه A : [ أنا برئ من مسلم بين ظهري مشركين لا تراءى نارهما ] رواه أبو داود والترمذي وعن معاوية وغيره مرفوعا : [ لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها ] رواه أبو داود وأما حديث [ لا هجرة بعد الفتح ] أي : من مكة ومثلها كل بلد فتح لأنه لم يبق بلد كفر .
فإن قدرعلى إظهار دينه فمسنون أي استحب له الهجرة ليتمكن من الجهاد وتكثير عدد المسلمين قاله في الشرح