فصل .
وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء : الإسلام والبلوغ والعقل فلا يجب على كافر ولا صغير ولا مجنون لحديث : [ رفع القلم عن ثلاثة ] .
والقدرة عليه فمن عجز عنه لكبر أو مرض لايرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مدبر أو نصف صاع من غيره [ لقول ابن عباس في قوله تعالى : { وعلى الذين يطيقونه فدية } [ البقرة : 184 ] ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم ] رواه البخاري [ والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا ] رواه أبو داود .
وشروط صحته ستة : الإسلام فلا يصح من كافر .
وانقطاع دم الحيض والنفاس لما تقدم في بابه .
الرابع : التمييز فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده قياسا على الصلاة .
الخامس : العقل لأن الصوم الإمساك مع النية لحديث : [ يدع طعامه وشرابه من أجلي ] فأضاف الترك إليه وهو لا يضاف إلى المجنون والمغمى عليه .
لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا صح صومه لوجود الإمساك فيه قال في الشرح : ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه - أي جميع النهار - لأنه مكلف بخلاف المجنون ومن نام جميع النهار صح صومه لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية .
السادس : النية من الليل لكل يوم واجب لحديث حفصة أن النبي A قال : [ من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له ] رواه أبو داود .
فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى لأن النية محلها القلب .
وكذا الأكل والشرب بنية الصوم قال الشيخ تقي الدين : هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان .
ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم لأن الله تعالى أباح الأكل إلى آخر الليل فلو بطلت به فات محلها .
أو قال إن شاء الله غير متردد كما لا يفسد الإيمان بقوله : أنا مؤمن إن شاء الله .
وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان : إن كان غدا من رمضان ففرض وإلا فمفطر فبان من رمضان أجزاءه لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله : وهو بقاء الشهر .
ويضر إن قاله في أوله لعدم جزمه بالنية .
وفرضه الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس لقوله تعالى : { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل } [ البقرة : 187 ] .
وقال A : [ لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الافق ] حديث حسن وعن عمر مرفوعا : [ إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم ] متفق عليه .
وسننه ستة : تعجيل الفطر وتأخير السحور لحديث أبي ذر عن النبي A قال : [ لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر ] رواه أحمد .
والزيادة في أعمال الخير من القراءة والذكر والصدقة وغيرها .
وقوله جهرا إذا شتم : إني صائم لحديث أبي هريرة مرفوعا [ إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل : إني امرؤ صائم ] متفق عليه وقال المجد : إن كان في غير رمضان أسره مخافة الرياء واختار الشيخ تقي الدين الجهر مطلقا لأن القول المطلق باللسان .
وقوله عند فطره : اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم [ لحديث ابن العباس وأنس كان النبي A إذا أفطر قال : اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم ] وعن ابن عمر مرفوعا : كان إذا أفطر قال : [ ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله ] رواهن الدارقطني وفي الخبر : [ إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد ] .
وفطره على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء لحديث أنس [ كان رسول الله A يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم يكن فعلى تمرات فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء ] رواه أبو داود والترمذي وقال : حسن غريب