فصل .
ولا تقبل الشهادة إلا بـ : أشهد أو : شهدت فلا يكفي : أنا شاهد بكذا لأنه إخبار عما اتصف به كقوله : أنا متحمل شهادة على فلان بكذا .
ولا أعلم أو أتحقق أو أعرف أو أتيقن لأنه لم يأت بالفعل المشتق من لفظ الشهادة .
أو : أشهد بما وضعت به خطي لما فيه من الإجمال والإبهام وفي النكت : القول بالصحة أولى .
لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك : أشهد أو كذلك أشهد : صح لاتضاح معناه وعنه : تصح الشهادة ويحكم بها بدون فعلها المشتق منها اختاره الشيخ تقي الدين وقال : لا يعرف عن صحابي ولا تابعي اشتراط لفظ الشهادة وفي الكتاب والسنة إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد ذكره في الإنصاف .
وإن رجع شهود المال أو العتق بعد حكم الحاكم : لم ينقض .
الحكم لتمامه ووجوب المشهود للمحكوم له ورجوعهم لا ينقض الحكم لأنهم إن قالوا عمدنا : فقد شهدوا على أنفسهم بالفسق فهما متهمان بإرادة نقض الحكم وإن قالوا : أخطأنا : لم يلزم نقضه أيضا لجواز خطئهم في قولهم الثاني بأن اشتبه عليهم الحال .
ويضمنون بدل ما شهدوا به من المال وقيمة ما شهدوا بعتقه لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق وحالوا بينه وبينه كما لو أتلفوه أو غصبوه وشهادة الزور من أكبر الكبائر .
وإذا علم الحاكم بشاهد زور بإقراره أو تبين كذبه يقينا : عزره ولو تاب كمن تاب من حد بعد رفعه لحاكم .
بما يراه من ضرب أو حبس ونحوهما .
ما لم يخالف نصا كحلق لحية أو قطع طرف أو أخذ مال .
وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال : إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه ونحوه ولا يعزر شاهد بتعارض البينة ولا بغلطه في شهادته لأن الغلط قد يعرض للصادق العدل