باب حد القذف .
وهو : الرمي بالزنى وهو من الكبائر المحرمة لقوله تعالى : { إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم } [ النور : 23 ] وقوله A : [ اجتنبوا السبع الموبقات قالوا : وما هن يا رسول الله ؟ قال : الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ] متفق عليه .
ومن قذف غيره بالزنى حد للقذف ثمانين إن كان حرا لقوله تعالى : { فاجلدوهم ثمانين جلدة } [ النور : 4 ] .
وأربعين إن كان رقيقا لما روى يحيى بن سعيد الأنصاري قال : ضرب أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مملوكا افترى على حر ثمانين فبلغ عبد الله بن عامر بن ربيعة فقال : أدركت الناس زمن عمر بن الخطاب إلى اليوم فما رأيت أحدا ضرب المملوك المفتري ثمانين قبل أبي بكر بن محمد بن عمرو ولأنه حد يتبعض فكان المملوك على النصف من الحر كحد الزنى وإن كان مبعضا فعليه بالحساب .
وإنما يجب بشروط تسعة : .
أربعة منها في القاذف وهو : أن يكون : بالغا عاقلا مختارا فلا حد على صغير ومجنون ونائم ومكره لحديث [ رفع القلم عن ثلاثة ] .
ليس بوالد للمقذوف وإن علا فإن قذف والد ولده وإن سفل فلا حد عليه : أبا كان أو أما لأنها عقوبة تجب لحق آدمي فلم تجب لولد على والده كالقصاص قاله في الكافي .
وخمسة في المقذوف وهو كونه : حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنى يطأ ويوطأ مثله لقوله تعالى : { والذين يرمون المحصنات } [ النور : 4 ] الآية مفهومه أنه لا يجلد بقذف غير المحصن والمحصن هو المسلم الحر العاقل العفيف عن الزنى فلا يجب الحد على قاذف الكافر والمملوك والفاجر لأن حرمتهم ناقصة فلم تنهض لإيجاب الحد ولاعلى قاذف المجنون والصغير الذي لا يجامع مثله لأن زناهما لا يوجب الحد عليهما فلا يجب الحد بالقذف به كالوطء دون الفرج قاله في الكافي بمعناه .
لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ ويطالب به بعد بلوغه إذ لا أثر لطلبه قبل البلوغ لعدم اعتبار كلامه .
لأن الحق في حد القذف للآدمي فلا يقام بلا طلبه ذكره الشيخ تقي الدين إجماعا .
ومن قذف غير محصن عزر ردعا له عن أعراض المعصومين وكفا له عن إيذائهم .
ويثبت الحد هنا وفي الشرب والتغرير بأحد أمرين إما بإقراره مرة أو شهادة عدلين ويأتي في الشهادات