فصل .
ويشترط لجواز القصاص في الجروح زيادة على ما سبق .
انتهاؤها إلى عظم : كجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم وكالموضحة في رأس أو وجه لقوله تعالى : { والجروح قصاص } [ المائدة : 45 ] ولإمكان الإستيفاء بلا حيف ولا زيادة لانتهائه إلى عظم فأشبه الموضحة المتفق على جواز القصاص فيها .
والهاشمة والمنقلة والمأمومة لا يجب فيها قصاص لأن المماثلة غير ممكنة وله أن يقتص عنها موضحة لأنها بعض حقه في محل جنايته ويأخذ ما بين ديتها ودية تلك الشجة التي هي أعظم لتعذر القصاص فيها فينتقل إلى البدل كما لو تعذر في جميعها وهو قول ابن حامد قاله في الكافي فيأخذ في هاشمة : خمسا من الإبل وفي منقلة : عشرا وفي مأمومة : ثمانية وعشرين بعيرا وثلث بعير واختار أبو بكر : لا يجب الأرش للباقي لأنه جرح واحد فلم يجمع فيه بين قصاص وأرش كالشلاء بالصحيحة .
وسراية القصاص هدر أي : غير مضمونة لقول عمر وعلي : [ من مات من حد أو قصاص لا دية له : الحق قتله ] رواه سعيد بمعناه .
وسراية الجناية مضمونة بقود ودية في النفس وما دونها بغير خلاف لحصول التلف بفعل الجاني أشبه ما لو باشره وإن اقتص بعد الإندمال ثم انتقض جرح الجناية فسرى إلى النفس وجب القصاص به لأنه اقتص بعد جواز الإقتصاص قاله في الكافي .
ما لم يقتص ربها قبل برئه : فهدر أيضا لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده [ أن رجلا طعن بقرن في ركبته فجاء إلى النبي A فقال : أقدني قال : حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال : أقدني فأقاده ثم جاء إليه فقال : يا رسول الله : عرجت فقال : قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك ثم نهى رسول الله A أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه ] رواه أحمد والدارقطني ولأنه باقتصاصه قبل الإندمال استعجل ما ليس له استعجاله فبطل حقه كقاتل مورثه