وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب اللعان .
إذا رمى الزوج زوجته بالزنى فعليه حد القذف إن كانت محصنة أو التعزير إن كانت غير محصنة ويأتي تعريف الإحصان في القذف .
إلا أن يقيم البينة عليها به أو تصديقه فلا حد كما لو كان المقذوف غيرها .
أو يلاعن والأصل فيه قوله تعالى : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } [ النور : 4 ] الآية ثم قال : { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين } [ النور : 6 ] الآيات فدلت الآية الأولى على وجوب الحد إلا أن يسقط بأربعة شهداء والثانية : على أن لعانه يقوم مقام الشهداء في إسقاط الحد وعن ابن عباس : [ أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال النبي A : البينة وإلأ حد في ظهرك فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد فنزلت : { والذين يرمون أزواجهم } [ النور : 6 ] ] رواه البخاري .
وصفة اللعان أن يقول الزوج أربع مرات : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنى ويشير إليها إن كانت حاضرة ومع غيبتها يسميها أو ينسبها بما تميز به .
ثم يزيد في الخامسة : وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تقول الزوجة أربعا : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى ثم تزيد في الخامسة : وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين للآيات والأحاديث .
ويسن تلاعنهما قياما لما في حديث ابن عباس : [ أن هلالا جاء فشهد ثم قامت فشهدت ] .
بحضرة جماعة لأن ابن عباس وابن عمر وسهلا حضروه مع حداثة سنهم فدل على أنه حضره جمع كثير لأن الصبيان إنما يحضرون المجالس تبعا للرجال ولذلك قال سهل : [ فتلاعنا وأنا مع الناس عند النبي A ] رواه الجماعة إلا الترمذي .
وأن لا ينقصوا عن أربعة رجال لأن الزوجة ربما أقرت فشهدوا عليها .
وأن يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج والزوجة عند الخامسة ويقول : اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة لأن عذاب الدنيا ينقطع وعذاب الآخرة دائم وكون الخامسة هي الموجبة أي : للعنة أو الغضب على من كذب منهما لالتزامه ذلك والسر في ذلك التخويف ليتوب الكاذب منهما ويرتدع وعن ابن عباس : [ أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال رسول الله A : أرسلوا إليها فجاءت فتلا عليهما أية اللعان وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا فقال هلال : والله لقد صدقت عليها فقالت : كذب فقال النبي A لاعنوا بينهما فقيل لهلال : اشهد فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فلما كانت الخامسة قيل يا هلال : اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فقال : والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم قيل لها : اشهدي فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فلما كانت الخامسة قيل لها : اتقي الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فتلكأت ساعة ثم قالت : والله لا أفضح قومي فشهدت الخامسة : أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ففرق رسول الله A بينهما وقضى : أن لا نفقة لها ولا سكنى من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها ] رواه أحمد وأبو داود وروى الجوزجاني عن ابن عباس في خبر المتلاعنين : [ ثم أمر به فأمسك على فيه ووعظه إلى أن قال : ثم أمر بها فأمسك على فمها ووعظها الحديث ] وشرط حضور الحاكم أو نائبه وأن يأتي به بعد إلقائه عليه وكمال لفظاته الخمس والترتيب على ما ورد به الشرع والإتيان بصورة الألفاظ الواردة : والإشارة من كل واحد إلى صاحبه إن كان حاضرا أو تسميته إن كان غائبا فإن فقد شئ من ذلك لم يصح اللعان لمخالفته للنص