وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل .
ويصح الإستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات نص عليه لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول فصح كقول الخليل عليه السلام { إنني براء مما تعبدون * إلا الذي فطرني } [ الزخرف : 26 - 27 ] وقوله تعالى : { فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما } [ العنكبوت : 14 ] .
فلو قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنين لما سبق .
و : أنت طالق أربعا إلا ثنتين : يقع ثنتان لصحة استثناء النصف .
و إن قال : .
و : أنت طالق أربعا إلا ثنتين : يقع ثنتان لأنهما نصف الأربع .
وشرط في الإستثناء اتصال معتاد لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه بخلاف المتصل فإن الإتصال يجعل اللفظ جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها ويكون الإتصال إما .
لفظا بأن يأتي به متواليا .
أو حكما : كانقطاعه بعطاس ونحوه كسعال وتنفس وشرط نيته قبل تمام ما استثنى منه وكذا شرط متأخر كـ : أنت طالق إن قمت لأنها صوارف للفظ عن مقتضاه فوجب مقارنتها لفظا ونية