فصل .
ويلزمه أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من أربع ليال إن لم يكن له عذر لقوله A لعبد الله بن عمرو : [ إن لزوجك عليك حقا ] متفق عليه وروى الشعبي [ أن كعب بن سوار كان جالسا عند عمر بن الخطاب فجاءت امرأ’ فقالت : يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي والله إنه ليبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما فاستغفر لها وأثنى عليها واستحيت المرأة وقامت راجعة فقال كعب : يا أمير المؤمنين : هلا أعديت المرأة على زوجها فلقد أبلغت إليك في الشكوى فقال لكعب : اقض بينهما فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم قال : فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن فأقضي بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة فقال عمر : والله ما رأيك الأول بأعجب من الآخر اذهب فأنت قاض على البصرة وفي لفظ : نعم القاضي أنت ] رواه سعيد وهذه قضية اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعا .
والأمة ليلة من سبع لأن أكثر ما يمكنه جمعه معها ثلاث حرائر لهن ست ولها السابعة والصحيح : أن لها ليلة من ثمان نصف ما للحرة لأن زيادتها على ذلك تخل بالتنصيف وزيادة الحرة على ليلة من أربع زيادة على الواجب فتعين ما ذكرنا قاله في الكافي .
وأن يطأ في كل ثلث سنة مرة إن قدر وطلبته لأن الله تعالى قدر ذلك بأربعة أشهر في حق المؤلي فكذلك في حق غيره لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه فدل أن الوطء واجب بدونها .
فإن أبى الوطء أو البيتوتة الواجبين .
فرق الحاكم بينهما إن طلبت نص عليه في رواية ابن منصور في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها يقول : غدا أدخل بها غدا أدخل بها إلى شهر هل يجبر على الدخول ؟ قال : أذهب إلى أربعة أشهر إن دخل بها وإلا فرق بينهما فجعله كالمؤلي ولا يصح الفسخ هنا إلا بحكم حاكم لأنه مختلف فيه .
وإن سافر فوق نصف سنة في غير أمر واجب كحج وغزو واجبين .
أو طلب رزق يحتاج إليه وطلبت قدومه لزمه فإن أبى بلا عذر فرق بينهما بطلبها لما تقدم .
ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت قال في الشرح : ولا نعلم خلافا في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم انتهى لقوله تعالى : { وعاشروهن بالمعروف } [ النساء : 19 ] وزيادة إحداهن في القسم ميل وعن أبي هريرة مرفرعا [ من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ] وعن عائشة [ كان رسول الله A يقسم بيننا فيعدل ثم يقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك ] رواهما أبو داود .
ويكون ليلة وليلة [ لفعله A ] .
إلا أن يرضين بأكثر لأن الحق لا يعدوهن ولقوله A لأم سلمة : [ فإن سبعت لك سبعت لنسائي ] رواه أحمد ومسلم وعماد القسم الليل إلا لمن معيشته بالليل كحارس والنهار يدخل تبعا [ لأن سودة وهبت يومها لعائشة ] متفق عليه وقالت عائشة [ قبض رسول الله A في بيتي وفي يومي وإنما قبض نهارا ] [ ولزوجة أمة مع حرة ليلة من ثلاث ليال ] رواه الدارقطني عن علي واحتج به أحمد وقال ابن المنذر : أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم أن القسم بين المسلمة والذمية سواء .
ويحرم دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها إلا لضرورة كأن تكون منزولا بها فيريد أن يحضرها أو توصي إليه .
وفي نهارها إلا لحاجة كعيادة وسؤال عن أمر يحتاج إليه فإن لم يلبث لم يقض لأنه زمن يسير .
وإن لبث أو جامع لزمه القضاء بأن يدخل على المظلومة في ليلة الأخرى فيمكث عندها بقدر ما مكث عندها تلك الليلة أو يجامعها إن كان جامع ليعدل بينهما وليس عليه قضاء قبلة ونحوها لقول عائشة [ كان رسول الله A يدخل علي في يوم غيرى فينال مني كل شيء إلا الجماع ] .
وإن طلق واحدة وقت نوبتها أثم لأنه تسبب بالطلاق إلى إبطال حقها من القسم .
ويقضيها متى نكحها لتمكنه من إيفائها حقها كالمعسر بالدين إذا أيسر .
ولا يجب أن يسوي بينهن في الوطء ودواعيه لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح لأن الداعي إليه الشهوة والمحبة ولا سبيل إلى التسوية في ذلك قال تعالى : { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم } [ النساء : 129 ] قال ابن عباس : في الحب والجماع وقال A : [ اللهم هذا قسمي فيما أمللك فلا تلمني فيما لا أملك ] .
ولا في النفقة والكسوة حيث قام بالواجب وإن أمكنه ذلك وفعله .
كان حسنا لأنه أكمل