باب نكاح الكفار .
تتعلق بأنكحتهم أحكام النكاح الصحيح : من وقوع الطلاق والظهار والإباحة للزوج الأول والإحصان وغير ذلك لقوله تعالى : { وامرأته حمالة الحطب } [ المسد : 4 ] { امرأة فرعون } [ التحريم : 11 ] فأضاف النساء إليهم وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية صحيحة وقال A [ ولدت من نكاح لا سفاح ] وإذا ثبتت الصحة ثبتت أحكامها ولأنه [ أسلم خلق كثير في عصر رسول الله A فأقرهم على أنكحتهم ولم يكشف عن كيفيتها ] .
يقرون على أنكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعوا إلينا [ لأنه A أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يتعرض لهم في أنكحتهم مع علمه أنهم يستبيحون نكاح محارمهم ] وعنه في مجوسي تزوج كتابية أو اشترى نصرانية : يحال بينه وبينها فيخرج منه أنهم لا يقرون على نكاح المحارم فإن عمر كتب أن : فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس .
فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا بإيجاب وقبول وولي وشاهدي عدل منا كأنكحة المسلمين لقوله تعالى : { وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط } [ المائدة : 42 ] .
وإن أسلم الزوجان معا أو أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما ولم تتعرض لكيفية عقده لما تقدم قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع وعن ابن عباس [ أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي A ثم جاءت امرأته مسلمة بعده فقال : يا رسول الله : إنها كانت مسلمة معي فردها عليه ] رواه أبو داود .
وإن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر كتابي أو غيره قبل الدخول انفسخ النكاح حكاه ابن المنذر إجماعا لأنه لا يجوز لكافر ابتداء نكاح مسلمة .
أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين وكان قبل الدخول انفسخ النكاح لقوله تعالى : { فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } [ الممتحنة : 10 ] وقال : { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } [ الممتحنة : 10 ] .
ولها نصف المهر إن أسلم فقط أي : دونها .
أو سبقها بالإسلام لمجيء الفرقة من قبله كما لو طلقها .
وإن كان بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة لحديث مالك في الموطأ عن ابن شهاب قال : [ كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر أسلمت يوم الفتح وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف وهو كافر ثم أسلم فلم يفرق النبي A بينهما واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح ] قال ابن عبد البر : شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده وهذا بخلاف ما قبل الدخول فإنه لا عدة لها وقال ابن شبرمة : كان الناس على عهد رسول الله A يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امرأته فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما قال ابن عبد البر : لم يختلفوا فيه إلا شئ روى فيه عن النخعي شذ فيه : زعم أنها ترد إلى زوجها وإن طالت المدة [ لأنه A رد زينب على أبي العاص بالنكاح الأول ] رواه أبو داود واحتج به أحمد قيل له : أليس يروى أنه ردها بنكاح مستأنف ؟ قال : ليس لذلك أصل قيل : إن بين إسلامها وبين ردها إليه ثمان سنين وفي حديث عمرو بن شعيب [ أنه ردها بنكاح جديد ] قال يزيد بن هارون : حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب .
فإن أسلم المتخلف قبل انقضائها فعلى نكاحهما لما سبق .
وإلا تبينا فسخه منذ أسلم الأول منهما لاختلاف الدين ولا تحتاج لعدة ثانية .
ويجب المهر بكل حال لاستقراره بالدخول