وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل .
ويملك المكاتب كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله : كالبيع والشراء والإجارة والإستدانة لأن الكتابة وضعت لتحصيل العتق ولا يحصل العتق إلا بالأداء ولا يمكنه الأداء إلا بالتكسب وهذه أقوى أسبابه وفي بعض الآثار : تسعة أعشار الرزق في التجارة ولأنه لما ملك الشراء بالنقد ملكه بالنسيئة وتتعلق إستدانته بذمته يتبع بها بعد عتقه لأن ذمته قابلة للإشتغال ولأنه في يد نفسه وليس من سيده غرور بخلاف العبد المأذون .
والنفقة على نفسه لأن هذا من أهم مصالحه .
ومملوكه وزوجته وولده التابع له في كتابته من كسبه لأن فيه مصلحة .
لكن ملكه غير تام لأنه في حكم المعسر .
فلا يملك أن يكفر بمال أو يسافر لجهاد أو يتزوج أو يتسرى أو يتبرع أو يقرض أو يجابي أو يرهن أو يضارب أو يبيع مؤجلا أو يزوج رقيقه أو يحده أو يكاتبه إلا بإذن سيده في الكل لأن حق سيده لم ينقطع عنه لأنه ربما عجز فعاد إليه كل ما في ملكه فإن أذن له السيد في شئ من ذلك جاز لأن المنع لحقه فإذا أذن زال المانع .
والولاء على من أعتقه المكاتب أو كاتبه بإذن سيده فأدى ما عليه .
للسيد لأن المكاتب كوكيله في ذلك .
وولد المكاتبة إذا وضعته بعدها أي : بعد كتابتها .
يتبعها في العتق بالأداء أو الإبراء لا بإعتاقها بدون أداء أو إبراء كما لو لم يكن مكاتبة .
ولا إن ماتت قيل الأداء والإبراء لبطلان الكتابة بموتها .
ويصح شرط وطء مكاتبته نص عليه لبقاء أصل الملك ولأن بضعها من جملة منافعها فإذا إستثنى نفعه صح كما لو إستثنى منفعة أخرى .
فإن وطئها بلا شرط عزر إن علم التحريم لفعله ما لا يجوز له ولا حد عليه لأنها مملوكته .
ولزمه المهر ولو مطاوعة لأنه وطء شبهة ولأنه عوض منفعتها فوجب لها ولأن عدم منعها من الوطء ليس إذنا فيه ولهذا لو رأى مالك مال من يتلفه فلم يمنعه لم يسقط عنه ضمانه .
وتصير إن ولدت أم ولد لأنها أمته ما بقي عليها درهم .
ثم إن أدت عتقت وكسبها لها .
وإلا فبموته بكونها أم ولد وما بيدها لورثته كما لو أعتقها قبل موته .
ويصح نقل الملك في المكاتب ذكرا كان أو أنثى لقول بريرة لعائشة : [ إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني على كتابتي فقال النبي A لعائشة : إشتريها ] متفق عليه وليس في القصة ما يدل على أنها عجزت بل إستعانتها بها دليل بقاء كتابتها وتقاس الهبة والوصيه ونحوهما على البيع .
ولمشتر جهل الكتابة الرد أو الأرش لأنها عيب في الرقيق لنقص قيمته بملكه نفعه وكسبه .
وهو كالبائع في أنه إذا أدى ما عليه يعتق للزوم الكتابة فلا تنفسخ بنقل الملك فيه .
وله الولاء إذا أدى إليه وعتق لعتقه عليه في ملكه ويعود قنا بعجزه عن الأداء لقيامه مقام البائع .
ويصح وقفه فإذا أدى بطل الوقف لأن الكتابة لا تبطل به