وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الولاء .
من أعتق رقيقا أو بعضه فسرى إلى الباقي أو عتق عليه برحم أو فعل أو عوض أو كتابة أو تدبير أو إيلاد أو وصية أو أعتقه في زكاته أو نذره أو كفارته فله عليه الولاء بالإجماع لقوله A [ الولاء لمن أعتق ] متفق عليه .
وعلى أولاده وإن سفلوا لأنه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا ولأنهم فرعه والفرع يتبع أصله فأشبه ما لو باشر عتقهم .
بشرط كونهم من زوجة عتيقة لمعتقه أو غيره .
أو أمة للعتيق فإن كانوا من أمة الغير فتبع لأمهم حيث لا شرط ولا غرور وإن كانوا من حرة الأصل فلا ولاء عليهم لأنهم يتبعونها في الحرية فتبعوها في عدم الولاء .
وعلى من له أي : العتيق .
أو لهم - أي : أولاده - .
عليه الولاء لأنه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا .
وإن قال : أعتق عبدك عني مجانا أي : بلا عوض .
أو عني فقط .
أو عنك وعلي ثمنه فلا يجب عليه أن يجيبه لأنه لا ولاية له عليه .
إن أعتقه ولو بعد أن إفترقا .
صح العتق .
وكان ولاؤه للمعتق عنه كما لو قال له : أطعم أو إكس عني .
ويلزم القائل ثمنه فيما إذا إلتزم به بأن قال : وعلي ثمنه ولو قال : أعتقه والثمن علي ففعل فالولاء للمعتق لأنه لم يعتقه عن غيره فأشبه ما لو لم يجعل له جعلا قاله في الكافي لحديث : [ الولاء لمن أعتق ] .
وإن قال الكافر : إعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه .
فأعتقه صح عتقه لأنه إنما يملكه زمنا يسيرا فاغتفر يسير هذا الضرر لتحصيل الحرية للأبد .
وولاؤه للكافر لأن المعتق كالنائب عنه ويرث الكافر بالولاء روي عن علي Bه واحتج أحمد بقول علي : الولاء شعبة من الرق ولعموم حديث : [ الولاء لمن أعتق ]