وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الصلاة .
الصلوات المكتوبات خمس [ لحديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا قال : يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلاة ؟ قال : خمس صلوات في اليوم والليلة قال : هل علي غيرهن ؟ قال : لا إلا أن تطوع شيئا ] متفق عليه .
تجب على كل مسلم مكلف لأنه قد أسلم كثير في عصر النبي A وبعده ولم يؤمروا بقضاء ولحديث [ رفع القلم عن ثلاثة ] الخ .
غير الحائض والنفساء لما تقدم .
وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا والثواب له لقوله تعالى { من عمل صالحا فلنفسه } [ فصلت : 46 ] .
ويلزم وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله A قال : [ مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر و فرقوا بينهم في المضاجع ] رواه أحمد وابو داود .
ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين لأنه مكذب لله ورسوله ولإجماع الأمة .
وأركانها أربعة عشر لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا : أحدها : القيام في الفرض على القادر منتصبا لقوله تعالى : { وقوموا لله قانتين } [ البقرة : 238 ] وقال A لعمران بن حصين : [ صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ] رواه البخاري .
فإن وقف منحنيآ أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح لأنه لم يأت بالقيام المفروض .
ولا يضر خفض رأسه كهيئة الإطراق .
وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر ويجزئ في ظاهر كلامهم .
الثاني : تكبيرة الإحرام وهى الله أكبر لا يجزئه غيرها وعليه عوام أهل العلم قاله في المغني لقوله في حديث المسئ : [ إذا قمت إلى الصلاة فكبر ] وقال : [ تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ] رواه أبو داود .
يقولها قائما فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا لما تقدم .
وتنعقد إن مد اللام لا إن مد همزة الله أو همزة أكبر أو قال أكبار أو الأكبر لمخالفته الأحاديث .
والجهر بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض لأنه لا يعد آتيا بذلك بدون صوت والصوت ما يسمع وأقرب السامعين إليه نفسه .
الثالث : قراءة الفاتحة مرتبة لقوله A : [ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ] متفق عليه .
وفيها إحدى عشرة تشديدة فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأت بما ترك تصح لأنه لم يقرأها كلها والشدة أقيمت مقام حرف قاله في الكافي .
فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها لأنها بدل عنها فاعتبرت المماثلة وإن لم يعرف آية عدل إلى التسبيح والتهليل [ لحديث عبد الله بن أبي أوفى قال : جاء رجل إلى النبي A فقال : إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني فقال : قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ] رواه أبو داود .
ومن أمتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ لأن القراءة آكد .
الرابع : الركوع وهو واجب بالإجماع قاله في المغني لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا } [ الحج : 77 ] ولحديث المسىء وغيره .
وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله [ لحديث أبي حميد أن رسول الله A كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره وفي لفظ فلم يصوب رأسه ولم يقنع ] حديث صحيح .
الخامس : الرفع منه ولا يقصد غيره فلو رفع فزعا من شئ لم يكف .
السادس : الاعتدال قائما [ لقوله A : للمسئ في صلاته : ثم ارفع حتى تعتدل قائما ] .
ولا تبطل إن طال [ لقول أنس : كان النبي A إذا قال : سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ] الحديث رواه مسلم .
السابع : السجود لقوله تعالى : { واسجدوا } [ الحج : 77 ] وقوله A [ ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ] .
وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع رجليه من محل سجوده لما في حديث أبي حميد : [ كان A إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض ] الحديث .
وأقله وضع جزء من كل عضو لقوله A : [ أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ] متفق عليه .
ويعتبر المقر لأعضاء السجود فلو وضع جبهته على نحو قطن منقوش ولم ينكبس لم تصح لعدم المكان المستقر عليه .
ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر لقول أنس : [ كنا نصلي مع النبي A فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود ] متفق عليه وقال البخاري في صحيحه قال الحسن : كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه [ وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال : جاءنا النبي A فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهل فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد ] رواه أحمد وقال إبراهيم : كانوا يصلون في المساتق والبرانس والطيالسة ولا يخرجون أيديهم رواه سعيد .
ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها لأنها الأصل فيه وغيرها تبع لها لحديث ابن عمر مرفوعا : [ إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما ] رواه أحمد وأبو داود و النسائى وليس المراد وضعهما بعد الوجه بل إنهما تابعان له في السجود وغيرهما أولى أو مثلهما .
ويومئ ما يمكنه لقوله A [ إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ] .
الثامن : الرفع من السجود .
التاسع : الجلوس بين السجدتين لقوله A للمسئ : [ ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ] .
وكيف جلس كفى والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة لقول عائشة : [ كان النبي A يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان ] رواه مسلم وقال ابن عمر : من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة .
العاشر : الطمأنينة وهي السكون وإن قل في كل ركن فعلي [ لأمره A الأعرابي بها في جميع الأركان ولما أخل بها قال له : ارجع فصل فإنك لم تصل ] .
الحادي عشر : التشهد الأخير [ لقول ابن مسعود : كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده فقال النبي A لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله ] فدل هذا على أنه فرض .
وهو : اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول [ لقوله A في حديث كعب بن عجرة لما قالوا قد عرفنا أو علمنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك ؟ قال : قولوا اللهم صل على محمد ] الحديث متفق عليه .
والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والكامل مشهور واختار أحمد تشهد ابن مسعود فإن تشهد بغيره مما صح عنه A جاز نص عليه [ وتشهد ابن مسعود هو قوله : علمني رسول الله A التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ] متفق عليه قال الترمذي هو أصح حديث في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ويترجح أيضا [ بأنه E أمره أن يعلمه الناس ] رواه أحمد .
الثانى عشر الجلوس له وللتسليمتين فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح [ لأنه A فعله وداوم عليه ] وقد قال : [ صلوا كما رأيتموني أصلي ] .
الثالث عشر : التسليمتان لقوله A [ وتحليلها التسليم ] رواه أبو داود والترمذى .
وهو أن يقول مرتين : السلام عليكم ورحمة الله والأولى أن لا يزيد : وبركاته لحديث ابن مسعود أن النبي A [ كان يسلم عن يمينه : السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره : السلام عليكم ورحمة الله ] رواه مسلم .
ويكفي في النفل تسليمة واحدة لقول ابن عمر [ كان النبي A يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها ] رواه احمد .
وكذا في الجنازة السنة فيها تسليمة واحدة عن يمينه قال الإمام احمد : عن ستة من الصحابة وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم قاله في المغني وقال ابن : المنذرأجمع كل من نحفظ عنه أن صلاة من اقتصرعلى تسليمة واحدة جائزة .
قاله في المغني و الكافي وقال في الإنصاف : قلت : هذامبالغة قال ابن القيم : وهذه عادته إذا رأى أكثر أهل العلم حكاه إجماعا .
الرابع عشر : ترتيب الأركان كما ذكرنا فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد لأن النبي A صلاها مرتبة وقال : [ صلوا كما رأيتموني أصلي ] [ وعلمها المسئ في صلاته مرتبة بثم ]