باب إزالة النجاسة .
يشرط لكل متنجس سبع غسلات لقول ابن عمر [ أمرنا بغسل الأنجاس سبعا ] وعنه : ثلاث غسلات [ لأمره - A - القائم من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا فانه لا يدري أين باتت يده ] علل بوهم النجاسة وعنه يكاثر بالماء من غير عدد قياسا على النجاسة على الأرض ولقوله A لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب [ حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء ] ولم يذكر عددا وفي حديث علي مرفوعا : [ بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل ] ولم يذكر عددا .
وأن يكون إحداها بتراب طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير لحديث أبي هريرة مرفوعا [ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسلة سبعا أولاه بالتراب ] رواه مسلم وقيس عليه الخنزير .
ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها او هما عجزا لما [ روي أن خولة بنت يسار قالت : يارسول الله أرأيت لو بقي أثره ؟ تعني الدم فقال يكفيك الماء ولا يضرك أثره ] رواه أبو داود بمعناه .
ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء لحديث أم قيس بنت محصن [ أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله A فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله ] متفق عليه وعن علي مرفوعا : [ بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل ] رواه أحمد .
ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو مر كلب أو خنزير مكاثرتهما بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها لقوله A في بول الأعرابي [ أريقوا عليه ذنوبا من ماء ] متفق عليه .
ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار روي عن الشافعي و ابن المنذر لأمره A [ أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء ] والأمر يقتضي الوجوب .
وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها وتحل بالإجماع قال في الكافي : كالماء الذي تنجس بالتغير إذا زال تغيره .
وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها ليخرج من العهدة بيقين هذا قول مالك والشافعي وابن المنذر قاله في الشرح .
فصل .
المسكر المائع وكذا الحشيشة نجس لقوله تعالى : { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه } [ المائدة : 90 ] .
وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس [ لحديث ابن عمر أنه سمع النبي A وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال : إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي رواية : لم ينجسه شئ ] .
وما دونهما في الخلقة كالحية والفار والمسكر غير المائع فطاهر وسؤر الهر وما دونه في الخلقة طاهر في قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لحديث أبي قتادة مرفوعا وفيه : [ فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت وقال : إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ] .
فدل بلفظه على نفي الكراهة عن سؤر الهر وبتعليله على نفي الكراهة مما دونها عما يطوف علينا قاله في الشرح .
وكل ميتة نجسة لقوله تعالى : { إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس } [ الأنعام : 154 ] .
غير ميتة الآدمي لحديث [ المومن لا ينجس ] متفق عليه .
والسمك والجراد لأنها لو كانت نجسة لم يحل أكلها .
وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث لحديث [ إذا وقع الذباب إناء أحدكم فليمقله ] وفي لفظ [ فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء ] رواه البخاري وهذا عام في كل حار وبارد ودهن مما يموت الذباب بغمسه فيه فلو كان ينجسه كان أمرا بإفساده فلا ينجس بالموت ولا ينجس الماء إذا مات فيه قال ابن المنذر : لا أعلم في ذلك خلافا إلا ما كان من الشافعي في أحد قوليه قاله في الشرح .
وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه طاهر لقوله A : [ صلوا في مرابض الغنم ] رواه مسلم وقال للعرنيين [ انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها ] متفق عليه .
وما لا يؤكل فنجس لقوله A في الذي يعذب في قبره : [ إنه كان لا يتنزه من بوله ] متفق عليه والغائط مثله وقوله لعلي في المذي [ اغسل ذكرك ] قال في الكافي : والقيء نجس لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد أشبه الغائط .
إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر لقول عائشة [ كنت أفرك المني من ثوب رسول الله A ثم يذهب فيصلي به ] متفق عليه لكن يستحب غسل رطبه وفرك يابسه وكذا عرق الآدمي وريقه طاهر كلبنه لأنه من جسم طاهر .
والقيح والدم والصديد نجس لقوله A لأسماء في الدم : [ اغسليه بالماء ] متفق عليه والقيح والصديد مثله إلا أن أحمد قال : هو أسهل .
لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض في قول أكثر أهل العلم روي عن ابن عباس وأبي هريرة وغيرهما ولم يعرف لهم مخالف ولقول عائشة : [ يكون لأحدانا الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها - وفي رواية - تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها ] رواه أبو داود وهذا يدل على العفو لأن الريق لا يطهره ويتنجس به ظفرها هو إخبار عن دوام الفعل ومثل هذا لا يخفى عليه A قال في الشرح : وما بقي في اللحم من الدم معفو عنه لأنه إنما حرم الدم المسفوح ولمشقة التحرز منه .
ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر فإن صار بالضم كثيرا لم تصح الصلاة فيه والا عفي عنه .
وطين شارع ظنت نجاسته طاهر عملا بالأصل ولأن الصحابة والتابعين يخوضون المطر في الطرقات ولا يغسلون أرجلهم روي عن عمر وعلي وقال ابن مسعود : كنا لا نتوضأ من موطئ ونحوه عن ابن عباس وهذا قول عوام أهل العلم قاله في الشرح .
وعرق وريق من طاهر طاهر لما روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا وفيه [ فإذا انتخع أحدكم فلينتخع عن يساره أو تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه في بعض ] ولو كانت نجسة لما امر بمسحها في ثوبه وهو في الصلاة ولا تحت قدمه ولنجست الفم .
ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر لعموم البلوى ومشقة التحرز .
ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه