وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب نواقض الوضوء .
وهي ثمانية أحدها : الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا طاهرا كان أو نجسا لقوله تعالى : { أو جاء أحد منكم من الغائط } [ المائدة : 6 ] ولقوله A : [ ولكن من غائط وبول ونوم ] رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وقوله : [ فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ] وقوله في المذي : [ يغسل ذكره ويتوضأ ] متفق عليهما وقوله للمستحاضة : [ توضئي لكل صلاة ] رواه أبو داود .
الثاني : خروج النجاسة من بقية البدن فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقة .
وإن كان غيرهما كالدم والقئ نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه لقوله A لفاطمة بنت أبي حبيش : [ إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة ] رواه الترمذي وروى معدان بن طلحة عن أبي الدرداء أن النبي A [ قاء فتوضأ ] فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال : صدق أنا صببت له وضوءه رواه أحمد والترمذي وقال : هذا أصح شئ في هذا الباب ولا ينقض اليسير لقول ابن عباس في الدم : إذا كان فاحشا فعليه الإعادة قال أحمد : عدة من الصحابة تكلموا فيه ابن عمر عصر بثرة فخرج دم وصلى ولم يتوضأ و ابن أبي أوفى عصر دملا وذكر غيرهم ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا قال في الكافي : والقيح والصديد كالدم فيما ذكرنا قال أحمد : هما أخف علي حكما من الدم .
الثالث : زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم لقوله A : [ ولكن من غائط وبول ونوم ] وقوله [ العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ ] رواه أبو داود وأما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماعا قاله في الشرح .
ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم لما روى أنس أن أصحاب النبي A [ كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون ] رواه مسلم بمعناه .
وفي حديث ابن عباس [ فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني ] رواه مسلم .
الرابع مسه بيده - لا ظفره - فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره لحديث بسرة بنت صفوان أن النبي A قال : [ من مس ذكره فليتوضأ ] قال أحمد : هو حديث صحيح وفي حديث أبي أيوب و أم حبيبة [ من مس فرجه فليتوضأ ] قال أحمد : حديث أم حبيبة صحيح وهذا عام ونصه على نقض الوضوء بمس فرج نفسه ولم يهتك به حرمة تنبيه على نقضه بمسه من غيره .
لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن لأن تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه .
الخامس لمس بشرة الذكر لأنثى او الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما لقوله تعالى : { أو لامستم النساء } [ النساء : 43 ] وقرئ أولمستم قال ابن مسعود : [ القبلة من اللمس وفيها الوضوء ] رواه أبو داود فإن لمسها من وراء حائل لم ينقض في قول أكثر أهل العلم وسئل أحمد عن المرأة إذا لمست زوجها قال : ما سمعت فيه شيئا ولكن هي شقيقة الرجال أحب إلي أن تتوضأ قاله في الشرح .
لا لمس من دون سبع وقال في الكافي لا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة .
ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك لأنه لا يقع عليه اسم امرأة .
ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه ولا الملموس بدنه ولو وجد شهوة لعدم تناول النص له .
السادس : غسل الميت أو بعضه لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء قال أبو هريرة : أقل ما فيه الوضوء ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابة وقيل لا ينقض وهو قول أكثر العلماء قال الموفق : وهو الصحيح لأنه لم يرد فيه نص ولا هو في معنى المنصوص عليه وكلام أحمد يدل على أنه مستحب فإنه قال : أحب إلي أن يتوضأ وعلل نفي الوجوب بكون الخبر موقوفا على أبي هريرة قاله في الشرح .
والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه .
السابع : أكل لحم الإبل ولو نيئا لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي A : [ أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضا قال : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم توضأ من لحوم الإ بل ] رواه مسلم .
فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما لأنه ليس بلحم وعنه ينقض لأن اللحم يعبر عن جملة الحيوان كلحم الخنزير قاله فى الشرح .
الثامن : الردة عن الإسلام لقوله تعالى : { ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله } [ المائدة : 5 ] وقوله : { لئن أشركت ليحبطن عملك } [ الزمر : 65 ] وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت