فصل .
وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال إن لم يخلف وارثا كغير اللقيط فإن كان له زوجة فلها الربع والباقي لبيت المال ولا يرثه ملتقطه لحديث [ إنما الولاء لمن أعتق ] وقول عمر : [ ولك ولاؤه ] أي : ولايته وحضانته وحديث واثلة بن الأسقع مرفوعا : [ المرأة تحوز ثلاثة مواريث : عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه ] رواه أبو داود والترمذي وحسنه قال ابن المنذر : لا يثبت .
وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به ولو كان اللقيط .
ميتا احتياطا للنسب لأن الإقرار به محض مصلحة للقيط لاتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه فقبل كما لو اقر له بمال .
وثبت نسبه وإرثه لمدعيه .
وإن ادعاه اثنان فأكثر معا قدم من له بينة لأنها علامة واضحة على إظهار الحق .
فإن لم تكن بينة لأحدهم أو تساووا فيها .
عرض على القافة وهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة بل من عرفت منه معرفة ذلك وتكررت منه الإصابة فهو قائف واشتهر ذلك في بني مدلج وبني أسد .
فإن ألحقته بواحد لحقه لقضاء عمر به بحضرة الصحابة Bهم ولم ينكر فكان إجماعا وعن عائشة قالت : [ دخل علي النبي A مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال : ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض ؟ ] متفق عليه فلولا أن ذلك حق لما سر به النبي A .
وإن ألحقته بالجميع لحقهم لما روى سليمان بن يسار [ عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهر فقال القائف : قد اشتركا فيه جميعا فجعله عمر بينهما ] رواه سعيد وبإسناده عن الشعبي قال : وعلي يقول : [ هو ابنهما وهما أبواه يرثهما ويرثانه ] رواه الزبير بن بكار عن عمر ويلحق بثلاثة لأن المعنى في الإثنين موجود فيما زاد فيقاس عليه .
وإن أشكل أمره على القافة أو لم يوجد قافة أو نفته عنهما أو تعارضت أقوالهم .
ضاع نسبه لتعارض الدليل ولا مرجح لبعض من يدعيه فأشبه من لم يدع نسبه أحد وقال ابن حامد : يترك حتى يبلغ ويؤخذان بنفقته لأن كل واحد منهما مقر فإذا بلغ أمرناه أن ينتسب إلى من يميل طبعه إليه لأن ذلك يروى عن عمر ولأن الطبع يميل إلى الوالد ما لا يميل إلى غيره فإذا تعدرت القافة رجعنا إلى اختياره ولا يصح انتسابه قبل بلوغه قاله في الكافي .
ويكفي قائف واحد في إلحاق النسب [ لأن النبي A سر بقول مجزز وحده ] وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره لأنه ينفذ ما يقوله بخلاف الشاهد .
بشرط كونه مكلفا ذكرا لأن القيافة حكم مستندها النظر والإستدلال فاعتبرت فيه الذكورة كالقضاء .
عدلا لأن الفاسق لا يقبل خبره وعلم منه اشتراط إسلامه بالأولى .
حرا لأنه كحاكم .
مجربا في الإصابة لأنه أمر علمي فلا بد من العلم بعلمه له وطريقه التجربة فيه ويكفى أن يكون مشهورا بالإصابة وصحة المعرفة في مرات قال القاضي : يترك الغلام مع عشرة غير مدعيه ويرى القائف فإن ألحقه بأحدهم سقط قوله وإن نفاه عنهم جلعناه مع عشرين فيهم مدعيه فإن ألحقه بمدعيه علمت إصابته