وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل .
وتستقرالأجرة بفراغ العمل لقوله A : [ أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ] رواه ابن ماجة .
وبانتهاء المدة إذا كانت الإجارة على مدة وسلمت إليه العين بلا مانع ولو لم ينتفع لتلف المعقود عليه تحت يده فاستقر عليه عوضه كثمن المبيع إذا تلف بيد مشتر .
وكذا ببذل تسليم العين لعمل في الذمة .
إذا مضى مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوف كما لو استأجر دابة ليركبها إلى موضع معين ذهابا وإيابا بكذا وسلمها له ومضى ما يمكن ذهابه ورجوعه فيه على العادة ولم يفعل استقرت عليه الأجرة لتلف المنافع تحت يده باختياره فاستقرعليه الضمان كتلف المبيع تحت يد المشتري .
ويصح تعجيل الأجرة كما لو استأجره سنة تسع في سنة ثمان وشرط عليه تعجيل الأجرة يوم العقد .
وتأجيرها بأن تكون مؤجلة بأجل معلوم كالثمن .
وإن اختلفا في قدرها أي : الأجرة أو المنفعة .
تحالفا وتفاسخا لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع ويبدأ بيمين المؤجر نص عليه .
وإن كان قد استوفى ما له أجرة فأجرة المثل أي : مثل تلك العين لاستيفائه منفعته .
والمستأجر أمين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان إلا بالتفريط لأنه قبض ليستوفي منها ما ملكه فيها فلم يضمنها كالزوجة والنخلة التي اشتراها ليستوفى ثمرتها قال في الشرح : قال أحمد فيمن يكري الخيمة إلى مكة فتسرق من المكتري : أرجو أن لا يضمن وكيف يضمن إذا ذهب ؟ ! ولا نعلم في هذا خلافا فإن شرط المؤجر الضمان فالشرط فاسد وروى الأثرم عن ابن عمر قال : [ لا يصلح الكرى بالضمان ] وعن فقهاء المدينة أنهم قالوا : لا يكرى بضمان انتهى .
ويقبل قوله في أن لم يفرط لأن الأصل عدمه والبراءة من الضمان .
وأن ما استأجره أبق أو شرد أو مرض أو مات في مدة الإجارة أو بعدها لأنه مؤتمن والأصل عدم انتفاعه وكذا لو صدقه المالك واختلفا في وقته ولا بينة للمالك قبل قول المستأجر بيمينه لأن الأصل عدم العمل ولأنه حصل في يده وهو أعلم بوقته .
وإن شرط عليه أن لا يسير بها في الليل أو وقت القائلة أو لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح فخالف ضمن لما ذكر عن فقهاء المدينة أنهم قالوا : لا يكرى بالضمان إلا أنه من شرط على كرى أن لا ينزل بطن واد ولا يسير به ليلا مع أشباه هذه الشروط فتعدى ذلك فتلف أنه ضامن وكما إذا شرط ذلك في المضاربة .
ومتى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كالمودع لأنه عقد لا يقتضي الضمان فلا يقتضي رده ومؤنته بخلاف العارية وفي التبصرة : يلزمه رد بشرط وتكون بعد انقضاء المدة بيد المستأجر أمانة إن تلفت بغير تفريط فلا ضمان عليه