فصل .
والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة و الجعالة : عقود جائزة من الطرفين لأن غايتها من جهة الموكل ونحوه إذن ومن جهة الوكيل ونحوه : بذل نفع وكلاهما جائز .
لكل من المتعاقدين فسخها أي : هذه العقود كفسخ الإذن في أكل طعامه .
وتبطل كلها بموت أحدهما وجنونه المطبق لأنها تعتمد الحياة والعقل فإذا انتفى ذلك انتفت صحتها لزوال أهلية التصرف .
وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد كالتصرف المالي فإن وكل في نحو طلاق ورجعة لم تبطل بالسفه .
وتبطل الوكالة بطروء فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه الفسق .
كإيجاب النكاح وإثبات الحد واستيفائه لخروجه بالفسق عن أهلية ذلك التصرف .
وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه كأعيان ماله لانقطاع تصرفه فيها بخلاف ما لو وكل في شراء في ذمته أو في ضمان أو اقتراض .
وبردته أي : الموكل لأنه ممنوع من التصرف في ماله مادام مرتدا .
وبتدبيره أي : السيد .
أو كتابته قنا وكل في عتقه لدلالته على رجوع الموكل عن الوكالة في العتق .
وبوطئه زوجة وكل في طلاقها لأنه دليل على رغبته فيها واختيار إمساكها ولذلك كان الوطء رجعة في المطلقة رجعيا بخلاف القبلة والمباشرة دون الفرج .
وبما يدل على الرجوع من أحدهما أي : الموكل والوكيل كما تقدم في الموكل ومن صور دلالة رجوع الوكيل ما إذا قبل الوكالة في عتق عبد من سيده بعد أن كان وكله آخر في شرائه منه .
وينعزل الوكيل بموت موكله لما تقدم ولأنه فرع فيزول بزوال أصله .
وبعزله له ولو لم يعلم لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضى صاحبه فصح بغير علمه كالطلاق .
ويكون ما بيده بعد العزل أمانة فلا يضمن إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات ويضمن ما تصرف فيه على رواية : أنه ينعزل قبل علمه واختار الشيخ تقي الدين : لا يضمن مطلقا ذكره في الإنصاف