فصل .
وإذا أنكر دعوى المدعى أو سكت وهو يجهله ثم صالحه صح الصلح إذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوى فيدفع المال افتداء ليمينه ودفعا للخصومة عن نفسه والمدعي يعتقد صحتها فيأخذه عوضا عن حقه الثابت له قاله في الكافي وبه قال مالك لعموم قوله A [ الصلح جائز بين المسلمين ] .
وكان إبراء في حقه أي : المدعى عليه لأنه ليس في مقابلة حق ثبت عليه .
وبيعا في حق المدعي لأنه يعتقده عوضا عن ماله فلزمه حكم اعتقاده .
ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه أما المدعي : فلأن الصلح مبني على دعواه الباطلة وأما المدعى عليه : فلأن الصلح مبني على جحده حق المدعي ليأكل ما ينتقصه بالباطل .
وما أخذ فحرام لأنه أكل مال الغير بالباطل لقوله A : [ إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما ] قال في الكافي : وهو في الظاهر صحيح لأن ظاهر حال المسلمين الصحة والحق .
ومن قال : صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا له بالملك لاحتمال إرادة صيانة نفسه عن التبذل وحضور مجلس الحكم بذلك .
وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوى صح الصلح أذن له أو لا لجواز قضائه عن غيره بإذنه وبغير إذنه لفعل علي وأبي قتادة وتقدم في الضمان .
لكن لا يرجع عليه بدون إذنه لأنه أدى عنه ما لا يلزمه فكان متبرعا فإن كان بإذنه رجع عليه لأنه وكيله وقائم مقامه .
ومن صالح عن دار ونحوها فبان العرض مستحقا لغير المصالح أو بان القن حرا .
رجع بالدار المصالح عنها ونحوها إن بقيت وببدلها إن تلفت إن كان الصلح .
مع الإقرار أي : إقرار المدعى عليه لأنه بيع حقيقة وقد تبين فساده لفساد عوضه فرجع فيما كان له .
وبالدعوى مع الإنكار أي : يرجع إلى دعواه قبل الصلح لفساده فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبله .
ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف لأنها لم تشرع لاستفادة مال بل الخيار للنظر في الأحظ والشفعة لإزالة ضرر الشركة وحد القذف للزجر عن الوقوع في أعراض الناس .
وتسقط جميعها بالصلح لأنه رضي بتركها .
ولا يصح أن يصالح .
شاربا أو سارقا ليطلقه لأنه لا يصح أخذ العوض في مقابلته .
أو شاهدا ليكتم شهادته لتحريم كتمانها إن صالحه على أن لا يشهد عليه بحق لله تعالى أو لآدمي وكذا أن لا يشهد عليه بالزور لأنه لا يقابل بعوض