وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب المناسك .
جمع منسك - بفتح السين وكسرها - وهو التعبد يقال : تنسك : تعبد وغلب اطلاقها على متعبدات الحج والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة .
الحج - بفتح الحاء في الأشهر - عكس شهر ذي الحجة - فرض سنة تسع من الهجرة .
وهو لغة : القصد وشرعا : قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص .
والعمرة لغة : الزيارة وشرعا : زيارة البيت على وجه مخصوص .
وهما واجبان لقوله تعالى : { وأتموا الحج والعمرة لله } ولحديث عائشة [ يا رسول الله هل على النساء من جهاد ؟ قال : نعم عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة ] رواه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح .
وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى إذا تقرر ذلك فيجبان على المسلم الحر المكلف القادر أي المستطيع في عمره مرة واحدة لقوله A : [ الحج مرة فمن زاد فهو متطوع ] رواه أحمد وغيره .
فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة والاستطاعة شرط للوجواب دون الإجزاء فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور ويأثم إن أخره بلا عذر لقوله A : [ تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم ما يدري ما يعرض له ] رواه أحمد .
فإن زال الرق بأن عتق العبد محرما و زال الجنون بأن أفاق المجنون وأحرم إن لم يكن محرما و زال الصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم في الحج وهو بعرفة قبل الدفع منها أو بعده - إن عاد - فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم وفي أي وقت وجد ذلك في إحرام العمرة قبل طوافها صح أي الحج والعمرة فيما ذكر فرضا فتجزئه عن حجة الإسلام وعمرته ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذا وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج ولو أعاد السعي لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف فإنه لا قدر له محدود وتشرع استدامته وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم يجزئه ولو أعاده .
و يصح فعلهما أي الحج والعمرة من الصبي نفلا لحديث ابن عباس [ أن امرأة رفعت إلى النبي A صبيا فقالت : ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر ] رواه مسلم .
ويحرم الولي في مال عمن لم يميز ولو محرما أو لم يحج ويحرم مميز بإذنه ويفعل ولي ما يعجزهما لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه ولا يعتد برمي حلال ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا .
و يصحان من العبد نفلا لعدم المانع ويلزمانه بنذره ولا يحرم به ولا زوجة إلا بإذن سيد وزوج فان عقداه فلهما تحليلهما ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل كنفل جهاد ولا يحللانه إن أحرم .
والقادر المراد فيما سبق من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة بآلتهما صالحين لمثله لما روى الدارقطني بإسناده عن أنس عن النبي A في قوله D : { من استطاع إليه سبيلا } قال : قيل : يا رسول الله ما السبيل ؟ قال : [ الزاد والراحلة ] وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك بعد قضاء الواجبات من الديون حالة أو مؤجلة والزكوات والكفارات والنذور و بعد النفقات الشرعية له ولعياله على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة و بعد الحوائج الأصلية من كتب ومسكن وخادم ولباس مثله وغطاء ووطاء ونحوها ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له ويعتبر أمن طريق بلا خفارة يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد وسعة وقت يمكن السير فيه على العادة .
وإن أعجزه عن السعي كبر أو مرض لا يرجى برؤه أو ثقل لا يقدر معه ركوبا إلا بمشقة شديدة أو كان نظي الخلقة لا يقدر ثبوتا على راحلة إلا بمشقة غير محتملة لزمه أن يقيم من يحج ويعتمرعنه فورا من حيث وجبا أي من بلده لقول ابن عباس : [ إن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله تعالى في الحج شيخا كبيرا لايستطيع أن يستوي على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : حجي عنه ] متفق عليه .
ويجزئ الحج والعمرة عنه أي عن المنوب عنه إذا وإن عوفي بعد الإحرام قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته ويسقطان عمن لم يجد نائبا .
ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره .
ويصح أن يستنيب قادر غيره في نفل حج وبعضه والنائب أمين فيما يعطاه ليحج منه ويحتسب له نفقة رجوعه وخادمه إن لم يخدم مثله نفسه .
ويشترط لوجوبه أي الحج والعمرة على المرأة وجود محرمها لحديث ابن عباس [ لا تسافر امرأة الا مع محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم ] رواه أحمد بإسناد صحيح ولا فرق بين الشابة والعجوز وقصير السفر وطويله .
وهو أي محرم السفر زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كأخ مسلم مكلف أو سبب مباح كأخ من رضاع كذلك وخرج من تحرم عليه بسبب محرم كأم المزني بها وبنتها وكذا أم الموطوءة بشبة وبنتها .
والملاعن ليس محرما للملاعنة لأن تحريمها عليه أبدا عقوبة وتغليظ عليه لا لحرمتها ونفقة المحرم عليها فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها ومن أيست منه استنابت وإن حجت بدونه حرم وأجزأ .
وإن مات من لزماه أي الحج والعمرة أخرجا من تركته من رأس المال أوصى به أو لا ويحج النائب من حيث وجبا على الميت لأن القضاء يكون بصفة الأداء وذلك لما روى البخاري عن ابن عباس [ أن امرأة قالت : يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال : نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا لله فالله أحق بالوفاء ] .
ويسقط بحج أجنبي عنه لا عن حي بلا إذنه وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات