باب صلاة أهل الأعذار .
وهم المريض والمسافر والخائف تلزم المريض الصلاة المكتوبة قائما ولو كراكع أو معتمدا أو مستندا إلى شيء فإن لم يستطع بأن عجز عن القيام أو شق عليه لضرر أو زيادة مرض فقاعدا متربعا ندبا ويثني رجليه في ركوع وسجود .
فإن عجز أو شق عليه القعود كما تقدم فعلى جنبه والأيمن أفضل فان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صح وكره مع قدرته على جنبه وإلا تعين .
ويومئ راكعا وساجدا ما أمكنه ويخفضه أي السجود عن الركوع لحديث علي مرفوعا [ يصلي المريض قائما فإن لم يستطع صلى قاعدا فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة فإن لم يستطع صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة ] رواه الدارقطني .
فإن عجز عن الإيماء أومأ بعينه لقوله A : [ فإن لم يستطع أومأ بطرفه ] رواه زكريا الساجي بسنده عن الحسين بن علي بن أبي طالب Bه وينوي الفعل عند إيمائه له والقول كالفعل يستحضره بقلبه إن عجز عنه بلفظه وكذا أسير خائف ولاتسقط الصلاة مادام العقل ثابتا ولا ينقص أجر المريض إذا صلى ولو بالإيماء عن أجر الصحيح المصلي قائما ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوها وان رفع له شئ عن الأرض فسجد عليه ما أمكنه صح وكره .
فإن قدر المريض في أثناء الصلاة على قيام أو عجز عنه في أثنائها انتقل إلى الأخر فينتقل إلى القيام من قدر عليه وإلى الجلوس من عجز عن القيام وبركع بلا قراءة من كان قرأ وإلا قرأ وتجزئ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه لا من صح فأتمها في ارتفاعه .
وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بر كوع قائما لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه وأومأ بسجود قاعدا لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه من قدر أن يحني رقبته دون ظهره حناها وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه ومن قدر أن يقوم منفردا أو يجلس في جماعة خير .
ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة وله الفطر بقوله : إن الصوم مما يمكن العلة ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر علىالقيام .
ويصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة خشية التأذي بوحل أو مطر ونحوه لقول يعلى بن أمية : [ انتهى النبي A إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم النبي A فصلى بهم ] يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع رواه أحمد والترمذي وقال : العمل عليه عند أهل العلم وكذا إن خاف انقطاعا عن رفقته بنزوله أو على نفسه أو عجزا عن ركوب إن نزل وعليه الاستقبال وما يقدر عليه .
ولا تصح الصلاة على الراحلة للمرض وحده دون عذر مما تقدم ومن بسفينة وعجز عن القيام فيها والخروج منها صلى جالسا مستقبلا ويدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة بخلاف النفل