وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل .
ولا تصح الدعوى إلا محررة لأن الحكم مرتب عليها ولذلك قال رسول الله A : [ وإنما أقضي على نحو ما أسمع ] .
ولا تصح أيضا إلا معلومة المدعى به أي : أن تكون بشئ معلوم ليتأتى الإلزام به إلا الدعوى بـ ما نصححه مجهولا كالوصية بشئ من ماله و الدعوى بـ عبد من عبيده جعله مهرا ونحوه كعوض خلع أو أقر به فيطالبه بما وجب له .
ويعتبر أن يصرح بالدعوى فلا يكفي : لي عنده كذا حتى يقول : وأنا مطالبه به ولا تسمع بمؤجل لإثباته غير تدبير وإيلاد وكتابة ولا بد أن تنفك عما يكذبها فلا تصح على إنسان أنه قتل أو سرق من عشرين سنة وسنه دونها ولا يعتبر فيها ذكر سبب الاستحقاق .
وإن ادعى عقد نكاح أو عقد بيع أو غيرهما كإجارة فلابد من ذكر شروطه لأن الناس مختلفون في الشروط فقد لا يكون العقد صحيحا عند القاضي وإن ادعى استدامة الزوجية لم يشترط ذكر شروط العقد .
وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها لأنها تدعي حقا لها تضيفه إلى سببه وإن لم تدع سوى النكاح من نفقة ومهر وغيرهما لم تقبل دعواها لأن النكاح حق الزوج عليها فلا تسمع دعواها بحق لغيرها .
وإن ادعى إنسان الإرث ذكر سببه لأن أسباب الإرث تختلف فلابد من تعيينه ويعتبر تعيين مدعى به إن كان حاضرا بالمجلس وإحضار عين البلد ليتعين وإن كانت غائبة وصفها كسلم والأولى ذكر قيمتها أيضا .
وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا لقوله تعالى : { وأشهدوا ذوي عدل منكم } إلا في عقد نكاح فتكفي العدالة ظاهرا كما تقدم .
ومن جهلت عدالته سأل القاضي عنه ممن له به خبرة باطنة بصحبة أو معاملة ونحوهما وتقدم بينة جرح على تعديل وتعديل الخصم وحده أو تصديقه للشاهد تعديل له .
وإن علم القاضي عدالته أي : عدالة الشاهدة عمل بها ولم يحتج لتزكية وكذا لو علم فسقه وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به أي : بالجرح ولا بد من بيان سببه عن رؤية أو استفاضة .
وأنظر من ادعى الجرح له ثلاثة إن طلبه وللمدعي ملازمته أي : ملازمة خصمه في مدة الإنظار لئلا يهرب فإن لم يأت مدعي الجرح ببينة حكم عليه لأن عجزه عن إقامة البينة على الجرح في المدة المذكورة دليل على عدم ما ادعاه .
وإن جهل القاضي حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم لتثبت عدالتهم فيحكم له ويكفي فيها أي : في التزكية عدلان يشهدان بعدالته أي : بعدالة الشاهد .
ولا يقبل في الترجمة وفي التزكية و في الجرح والتعريف عند حاكم والرسالة إلى قاض آخر بكتابة ونحوه إلا قول عدلين إن كان ذلك فيما يعتبر فيه شهادة عدلين وإلا فحكم ذلك حكم الشهادة على ما يأتي تفصيله .
وإن قال المدعي : لي بينة وأريد يمينه فإن كانت بالمجلس فليس له إلا إحداهما وإلا فله ذلك وإن سأل ملازمتة حتى يقيمها أجيب في المجلس فإن لم يحضرها فيه صرفه لأنه لم يثبت له قبله حق حتى يحبس به .
ويحكم على الغائب مسافة القصر إذا ثبت عليه الحق لحديث هند : [ قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي قال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ] متفق عليه فتسمع الدعوى والبينة على الغائب مسافة قصر وعلى غير مكلف ويحكم بها ثم إذا حضر الغائب فهو على حجته .
وإن ادعى إنسان على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم أو على مسافر دون مسافة قصر غير مستتر وأتى المدعي ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة عليه حتى يحضر مجلس الحكم لأنه يمكن سؤاله فلم يجز الحكم عليه قبله