وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب التعزير .
وهو لغة : المنع ومنه التعزير بمعنى النصرة لأنه يمنع المعادي من الإيذاء .
واصطلاحا التأديب لأنه يمنع مما لا يجوز فعله .
وهو أي التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كاستمتاع لا حد فيه أي كمباشرة دون فرج و كـ سرقة لا قطع فيها لكون المسروق دون نصاب أو غير محرز و كـ جناية لا قود فيها كصفع ووكز و كـ إتيان المرأة المرأة والقذف بغير الزنا إن لم يكن المقذوف ولدا للقاذف فإن كان فلا حد ولا تعزير ونحوه أي نحو ما ذكر كشتمه بغير الزنا وقوله : الله أكبر عليك أو خصمك ولا تحتاج في إقامة التعزير إلى مطالبة .
ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات لحديث أبي بردة مرفوعا [ لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى ] متفق عليه .
وللحاكم نقصه عن العشرة حسب ما يراه لكن من شرب مسكرا في نهار رمضان حد للشرب وعزر لفطره بعشرين سوطا لفعل علي Bه .
ومن وطىء أمة امرأته حد ما لم تكن أحلتها له فيجلد مائة إن علم التحريم فيهما .
ومن وطىء أمة له فيها شرك عزر بمائة إلا سوطا .
ويحرم تعزير بحلق لحية وقطع طرف أو جرح أو أخذ مال أو إتلافه .
ومن استمنى بيده من رجل أو امرأة بغير حاجة عزر لأنه معصية وإن فعله خوفا من الزنا فلا شئ عليه إن لم يقدر على نكاح ولو لأمة