باب القسامة .
وهي لغة : اسم القسم أقيم مقام المصدر من قولهم : أقسم إقساما وقسامة .
وشرعا : أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم روى أحمد ومسلم أن النبي A أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية ولا تكون في دعوى قطع طرف ولا جرح .
و من شرطها أي القسامة اللوث وهو العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر وكما بين البغاة وأهل العدل وسواء وجد مع اللوث أثر قتل أو لا .
فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ حيث لا بينة للمدعي كسائر الدعاوى فإن نكل قضي عليه بالنكول إن لم تكن الدعوى بقتل عمد فإن كانت به لم يحلف وخلي سبيله .
ومن شرط القسامة أيضا تكليف مدعى عليه القتل وإمكان القتل منه ووصف القتل في الدعوى وطلب جميع الورثة واتفاقهم على الدعوى وعلى عين القاتل وكون فيهم ذكور مكلفون وكون الدعوى على واحد معين ويقاد فيها إذا تمت الشروط .
ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون خمسين يمينا وتوزع بينهم بقدر إرثهم ويكمل كسر ويقضى لهم ويعتبر حضور مدع ومدعي عليه وقت حلف ومتى حلف الذكور فالحق حتى في عمد لجميع الورثة .
فإن نكل الورثة عن الخمسين يمينا أوعن بعضها أو كانوا أي الورثة كلهم نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ إن رضي الورثة وإلا فدى الإمام القتيل من بيت المال كميت في زحمة جمعة وطواف