فصل .
في نفقة البهائم .
و يجب عليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها لقوله A : [ عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض ] متفق عليه .
و يجب عليه أن لا يحملها ما تعجز عنه لئلا يعذبها ويجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له كبقر لحمل وركوب وإبل وحمر لحرث ونحوه .
ويحرم لعنها وضرب وجه ووسم فيه .
ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها لعموم قوله A : [ لا ضرر ولا ضرار ] .
فإن عجز مالك البهيمة عن نفتقها أجبرعلى بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت لأن بقاءها في يده مع ترك الإنفاق عليها ظلم والظلم تجب إزالته فإن أبى فعل حاكم الأصلح .
ويكره جز معرفة وناصية وذنب وتعليق جرس أو وتر ونزو حمار على فرس وتستحب نفقته على ماله غير الحيوان