وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل .
والمعتدات ست أي ستة أصناف : .
أحدها - الحامل وعدتها من موت وغيره الى وضع كل حمل واحدا كان أو عددا حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كافرة لقوله تعالى : { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } .
وإنما تنقضي العدة بوضع ما تصير به أمة أم ولد وهو ما تبين فيه : تلق إنسان ولو خفيا فإن لم يلحقه أي يلحق الحمل الزوج لصغره أو لكونه ممسوحا أو لكونها ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها أي وأمكن اجتماعه بها ونحوه بأن تأتي به لفوق أربع سنين منذ أبانها وعاش من ولدته لدون ستة أشهر لم تنقض به عدتها من زوجها لعدم لحوقه به لانتفائه عنه يقينا .
وأكثر مدة الحمل أربع سنين لأنه أكثر ما وجد وأقلها أي أقل مدة الحمل ستة أشهر لقوله تعالى : { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } والفصال : انقضاء مدة الرضاع لأن الولد ينفصل بذلك عن أمه وقال تعالى : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } فإذا سقط الحولان اللذان هما مدة الرضاع من ثلاثين شهرا بقي ستة أشهر فهي مدة الحمل .
وذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر .
وغالبها أي غائب مدة الحمل تسعة أشهر لأن غالب النساء يلدن فيها .
ويباح للمرأة إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح وكذا شربه لحصول حيض لأقرب رمضان لتفطره ولقطعه .
لافعل ما يقطع حيضها بها من غير علمها