فصل .
الشرط الرابع : الشهادة لحديث جابر مرفوعا [ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ] رواه البرقاني وروي معناه عن ابن عباس أيضا .
فلا يصح النكاح إلا بشاهدين عدلين ولو ظاهرا لأن الغرض إعلان النكاح ذكرين مكلفين سميعين ناطقين - ولو أنهما ضريران أو عدوا الزوجين - ولا يبطله تواص بكتمانه ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع أو إذنها والاحتياط الإشهاد فإن أنكرت الإذن صدقت قبل دخول لا بعده .
وليست الكفاءة وهي لغة : المساواة وهنا دين أي أداء الفرائض واجتناب النواهي ومنصب وهو النسب والحرية وصناعة غير زرية ويسار بحسب ما يجب لها شرطا في صحته أي صحة النكاح [ لأمر النبي A فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد فنكحها بأمره ] متفق عليه بل شرط للزوم فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي أو حرة بعبد فلمن لم يرضى من الزوجة أو الأولياء حتى من حدث الفسخ فيفسخ أخ مع رضى أب لأن العار عليهم أجمعين وخيار الفسخ على التراخي لا يسقط إلا بإسقاط عصبة أو بما يدل على رضاها من قول أو فعل