وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل .
والمناسخات جمع مناسخة من النسخ بمعنى الإبطال والإزالة والتغيير أو النقل .
وفي الاصطلاح : موت ثان فأكثر من ورثة الأول قبل قسم تركته .
إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته فإن ورثوه أي ورثة الثاني كالأول أي كما يرثون الأول كإخوة أشقاء أو لأب ذكور أو ذكور وإناث ماتوا واحدا بعد واحد حتى بقي ثلاثة مثلا فاقسمها أي التركة على من بقي من الورثة ولا تلتفت للأول .
وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كإخوة لهم بنون فصحح المسألة الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته وهي عدد بنيه وصحح المنكسر كما سبق كما لو مات إنسان عن ثلاثة بنين ثم مات الأول عن ابنين ثم مات الثاني عن ثلاثة ثم الثالث عن أربعة فالمسألة الأولى من ثلاثة ومسألة الثاني من اثين وسهمه يباينها ومسألة الثالث من ثلاثة وسهمه يباينها ومسألة الرابع من أربعة وسهمه يباينها والاثنان داخلة في الأربعة وهي تباين الثلاثة فتضربها فيها فتبلغ اثني عشر تضربها في ثلاثة تبلغ ستة وثلاثين ومنها تصح للأول اثنا عشر لابنيه وللثاني اثنا عشر لبنيه الثلاثة وللثالث اثنا عشر لبنيه الأربعة .
وإن لم يرثوا الثاني كالأول بأن اختلف ميراثهم منهما صححت المسألة الأولى للميت الأول وعرفت سهام الثاني منها وعملت مسألة الثاني وقسمت أسهم الثاني من الأول على مسألة ورثته فإن انقسمت صحتا من أصلها كرجل خلف زوجة وبنتا وأخا ثم ماتت البنت عن زوج وبنت وعم فالمسالة الأولى من ثمانية وسهام البنت منها أربعة ومسألتها أيضا من أربعة فصحتا من الثمانية لزوجة أبيها سهم ولزوجها سهم ولبنتها سهمان ولعمها أربعة : ثلاثة من أخيه وسهم منها .
وإن لم تنقسم سهام الثاني على مسألته ضربت كل الثانية إن باينتها سهام الثاني أو ضربت وفقها للسهام إن وافقتها في الأولى فما بلغ فهو الجامعة ومن له شيء منها أي من الأولى فاضربه فيما ضربته فيها وهو الثانية عند التباين أو وفقها عند التوافق ومن له من الثانية شئ فاضربه فيما تركه الميت الثاني أي في عدد سهامه من الأولى عند المباينة أو وفقه عند الموافقة ومن يرث منهما تجمع ماله منه فما اجتمع فهو له .
مثال الموافقة أن تكون الزوجة أما للبنت الميتة في المثال السابق فتصير مسألتها من اثني عشر توافق سهامها الأربعة من الأولى بالربع فتضرب ربعها ثلاثة في الأول وهي ثمانية تكن أربعة وعشرين للزوجة من الأولى سهم في ثلاثة وفق الثانية بثلاثة ومن الثانية سهمان في واحد وفق سهام البنت باثنين فيجتمع لها خمسة وللأخ من الأولى ثلاثة في ثلاثة وفق الثانية بتسعة ومن الثانية واحد في واحد بواحد فله عشرة ولزوج الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة ولبنتها ستة .
ومثال المباينة أن تموت البنت في المثال المذكور عن زوج وبنتين وأم فإن مسألتها تعول لثلاثة عشر تباين سهامها الأربعة فتضربها في الأولى تكن مائة وأربعة للزوجة من الأولى سهم في الثانية بثلاثة عشر ولها من الثانية سهمان مضروبان في سهامها من الأولى أربعة بثمانية يجتمع لها أحد وعشرون وللأخ في الأولى ثلاثة في الثانية بتسعة وثلاثين ولا شئ له من الثانية وللزوج من الثانية ثلاثة في أربعة باثني عشر ولبنتيها من الثانية ثمانية في أربعة باثنين وثلاثين وتعمل في الميت الثالث فأكثر عملك في الميت الثاني مع الأول فتصحح الجامعة للأوليين وتعرف سهام الثاني منها وتقسمها على مسألته فإن انقسمت لم تحتج لضرب وتقسم كما سبق فإن لم تنقسم فاضرب الثالثة أو وفقها في الجامعة ثم من له شئ من الجامعة الأولى أخذه مضروبا في المسألة الثالثة أو وفقها ومن له شئ من الثالثة أخذه مضروبا في سهامه أو وفقها وهكذا إن مات رابع فأكثر