وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل .
في تصرفات المريض بعطية أو نحوها .
من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع أي وجع رأس يسير فتصرفه لازم ك تصرف الصحيح ولو صار مخوفا و مات منه اعتبارا بحال العطية لأنه إذ ذاك في حكم الصحيح .
وإن كان المرض الذي اتصل به الموت مخوفا كبرسام وهو بخار يرتقي إلى الرأس ويؤثر في الدماغ فيختل عقل صاحبه وذات الجنب قرحة بباطن الجنب ووجع قلب ورئة لا تسكن حركتها ودوام قيام وهو المبطون الذي أصابه الإسهال ولا يمكنه إمساكه و دوام رعاف لأنه يصفي الدم فتذهب القوة وأول فالج وهو داء معروف يرخي بعض البدن وآخر سل - بكسر السين - والحمى المطبقة و حمى الربع وما قال طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف فعطاياه كوصية لقوله A : [ إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم ] رواه ابن ماجة .
ومن وقع الطاعون ببلده أو كان بين الصفين عند التحام حرب وكل من الطائفتين مكافئة للأخرى أو كان من المقهورة أو كان في لجة البحر عند هيجانه أو قدم أو حبس لقتل ومن أخذها الطلق حتى تنجو لا يلزم تبرعه لوارث بشئ ولا بما فوق الثلث ولو لأجنبي إلا بإجازة الورثة لها إن مات فيه كوصية لما تقدم لأن توقع التلف من أولئك كتوقع المريض .
وإن عوفي من ذلك فكصحيح في نفوذ عطاياه كلها لعدم المانع .
ومن امتد مرضه بجذام أو سل في ابتدائه أو فالج في انتهائه ولم يقطعه فراش ف عطاياه من كل ماله لأنه لا يخاف تعجيل الموت منه كالهرم .
والعكس بأن لزم الفراش بالعكس فعطاياه كوصية لأنه مريض صاحب فراش يخشى منه التلف .
ويعتبر الثلث عند موته لأنه وقت لزوم الوصايا واستحقاقها وثبوت ولاية قبولها وردها فإن ضاق ثلثه عن العطية والوصية قدمت العطية لأنها لازمة ونماء لعطية من القبول إلى الموت تبع لها ومعاوضة المريض بثمن لمثل من رأس المال والمحاباة كعطية .
و تفارق العطية الوصية في أربعة أشياء .
أحدها : أنه يسوى بين المتقدم والمتاخر في الوصية لأنها تبرع بعد الموت يوجد دفعة واحدة ويبدأ بالأول فالأول في العطية لوقوعها لازمة .
و الثاني : أنه لا يملك الرجوع فيها أي في العطية بعد قبضها كلها لأنها تقع لازمة في حق المعطي وتنتقل إلى المعطي في الحياة ولو كثرت وإنما منع من التبرع بالزائد على الثلث لحق الورثة بخلاف الوصية فإنه يملك الرجوع فيها .
و الثالث : أن العطية يعتبر القبول لها عند وجودها لأنها تمليك في الحال بخلاف الوصية فإنها تمليك بعد الموت فاعتبر عند وجوده .
و الرابع : أن العطية يثبت الملك فيها إذن أي عند قبولها كالهبة لكن يكون مراعى لأنا لا نعلم هل هو مرض الموت أو لا ولا نعلم هل يستفيد مالا أو يتلف شئ من ماله فتوفقنا لنعلم عاقبة أمره فإذا خرجت من الثلث تبينا أن الملك كان ثابتا من حينه وإلا فبقدره والوصية بخلاف ذلك فلا تملك قبل الموت لأنها تمليك بعده فلا تتقدمه واذا ملك المريض من يعتق عليه بهبة أو وصية أو أقر أنه أعتق ابن عمه في صحته عتقا من رأس المال وورثا لأنه حر حين موت مورثه لا مانع به ولا يكون عتقهم وصية ولو دبر ابن عمه عتق ولم يرث وإن قال : أنت حر آخر حياتي عتق وورث