فصل .
وإن خلط المغصوب بما يتميز كحنطة بشعير وتمر بزبيب لزم الغصب تخليصه ورده وأجرة ذلك عليه و بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما لزمه مثله منه لأنه مثلي فيجب مثل مكيله وبدونه أو خير منه أو بغير جنسه كزيت بشيرج فهما شريكان بقدر ملكيهما فيباع ويعطى كل واحد قدر حصته وإن نقص المغصوب عن قيمته منفردا ضمنه الغاصب .
أو صبغ الغاصب الثوب أو لت سويقا مغصوبا بدهن من زيت أو نحوه أو عكسه بأن غصب دهنا ولت به سويقا ولم تنقص القيمة أي قيمة المغصوب ولم تزد فهما شريكان بقدر ماليهما فيه لأن اجتماع الملكين يقتضي الاشتراك فيباع ويوزع الثمن على القيمتين وإن نقصت القيمة في المغصوب ضمنها الغاصب لتعديه وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه أي لصاحب الملك الذي زادت قيمته لأنها تبع للأصل .
ولا يجبر من أبى قلع الصبغ إذا طلبه صاحبه وإن وهب الصبغ لمالك الثوب لزمه قبوله .
ولو قلع غرس المشتري أو بناءه لاستحقاق الأرض أي لخروج الأرض مستحقة للغير رجع الغارس أو الباني إذا لم يعلم يالحال على بائعها بالغرامة له لأنه غره وأوهمه أنها ملكه ببيعها له .
وان أطعمه الغاصب لعالم بغصبه فالضمان عليه لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه من غير تغرير وللمالك تضمين الغاصب لأنه حال بينه وبين ماله وقرار الضمان على الأكل .
وعكسه بعكسه فإن أطعمه لغير عالم فقرار الضمان على الغاصب لأنه غر الآكل .
وإن أطعمه الغاصب لمالكه أو رهنه لمالكه أو أودعه لمالكه أو آجره إياه لم يبرأ الغاصب إلا أن يعلم المالك أنه ملكه فيبرأ الغاصب لأنه حينئذ يملك التصرف فيه على حسب اختياره وكذا لو استأجره الغاصب على قصارته أو خياطته .
ويبرأ الغاصب بإعارته المغصوب لمالكه من ضمان عينه علم أنه ملكه أو لم يعلم لأنه دخل على أنه مضمون عليه والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان فإن علم الثاني فقرار الضمان عليه وإلا فعلى الأول إلا ما دخل الثاني على أنه مضمون عليه فيستقر عليه ضمانه .
وما تلف أو أتلف من مغصوب أو تغيب ولم يمكن رده كعبد أبق وفرس شرد من منصوب مثلي وهو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه غرم مثله إذا لأنه لما تعذر رد العين لزمه رد ما يقوم مقامها والمثل أقرب إليه من القيمة وينبغي أن يستثني منه الماء في المفازة فإنه يضمن بقيمته في مكانه ذكره في المبدع وإلا يمكن رد مثل المثلي لإعوازه فقيمته يوم تعذر لأنه وقت استحقاق الطلب بالمثل فاعتبرت القيمة إذا .
ويضمن غير المثلي إذا تلف أو أتلف بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده أو غالبه لقوله A : [ من أعتق شركا له في عبد قوم عليه ] .
ولو أخذ حوائج من بقال ونحوه في أيام ثم يحاسبه فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه وان تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه كزوجي خف تلف أحدهما رد الباقي وقيمة التالف وأرش نقصه .
وإن تخمر عصير مغصوب ف على الغاصب المثل لأن ماليته زالت تحت يده كما لو أتلفه فإن انقلب خلا دفعه لمالكه لأنه عين ملكه و دفع معه نقص قيمته حين كان عصيرا إن نقص لأنه نقص حصل تحت يده ويسترجع الغاصب ما أداه بدلا عنه وإذا كان المغصوب مما جرت العادة بإجارته لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده استوفى المنافع أو تركها تذهب