وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل .
ويكون الرهن عند من اتفقا عليه فإذا اتفقا أن يكون تحت يد جائز التصرف صح وقام قبضه مقام قبض المرتهن ولا يجوز تحت يد صبي أو عبد بغير إذن سيده أو مكاتب بغير جعل إلا بإذن سيده وإن شرط جعله بيد اثنين لم ينفرد أحدهما بحفظه وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفقا ولا للحاكم نقله عن يد العدل إلا أن يتغير حاله وللوكيل رده عليهما لا على أحدهما .
وان أذنا له في البيع أي بيع الرهن لم يبع إلا بنقد البلد لأن الحظ فيه لرواجه فإن تعدد باع بجنس الدين فإن عدم فبما ظنه أصلح فإن تساوت عينه حاكم وإن عينا نقدا تعين ولم تجز مخالفتهما فإن اختلفا لم يقبل قول واحد منهما ويرفع الأمر للحاكم ويأمر ببيعه بنقد البلد سواء كان من جنس الحق أو لم يكن وافق قول أحدهما أو لا .
وإن باع بإذنهما و قبض الثمن فتلف في يده من غير تفريط فمن ضمان الراهن لأن الثمن في يد العدل أمانة فهو كالوكيل .
وان ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينة للعدل بدفعه للمرتهن ولم يكن الدفع بحضور الراهن ضمن العدل لأنه فرط حيث لم يشهد ولأنه إنما أذن له في قضاء مبرئ ولم يحصل فيرجع المرتهن على راهنه ثم هو على العدل وإن كان القضاء ببينة لم يضمن لعدم تفريطه سواء كانت البينة قائمة أو معدومة كما لو كان بحضرة الراهن لأنه لا يعد مفرطا كوكيل في قضاء الدين فحكمه حكم العدل فيما تقدم لأنه في معناه .
وان شرط أن لا يبيعه المرتهن اذا حل الدين ففاسد لأنه شرط ينافي مقتضى العقد كشرطه أن لا يستوفي الدين من ثمنه أو لا يباع ما خيف تلفه .
أو شرط إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له أي للمرتهن بدينه لم يصح الشرط وحده لقوله A : [ لا يغلق الرهن ] رواه الأثرم وفسره الإمام بذلك .
ويصح الرهن للخبر .
ويقبل قول راهن في قدر الدين بأن قال المرتهن : هو رهن بألف وقال الراهن : بل بمائة فقط .
و يقبل قوله أيضا في قدر الرهن فإذا قال المرتهن : رهنتني هذا العبد والأمة وقال الراهن : بل العبد وحده فقوله لأنه منكر .
و يقبل قوله أيضا في رده بأن قال المرتهن : رددته إليك وأنكر الراهن فقوله لأن الأصل معه والمرتهن قبض العين لمنفعته فلم يقبل قوله في الرد كالمستأجر .
و يقبل قوله أيضا في كونه عصيرا لا خمرا في عقد شرط فيه بأن قال : بعتك كذا بكذا على أن ترهنني هذا العصير وقبل على ذلك وأقبضه له ثم قال المرتهن : كان خمرا فلي فسخ البيع وقال الراهن : بل كان عصيرا فلا فسخ فقوله لأن الأصل السلامة .
وان أقر الراهن أنه أي أن الرهن ملك لغيره قبل على نفسه دون المرتهن فيلزمه رده للمقر له إذا انفك الرهن .
أو أقر أنه أي أن الرهن جنى قبل إقرار الراهن على نفسه لا على المرتهن إن كذبه لأنه متهم في حقه وقول الغير على غيره غير مقبول وحكم بإقراره بعد فكه أي فك الرهن بوفاء الدين أو الإبراء منه إلا أن يصدقه المرتهن فيبطل الرهن لوجود المقتضى السالم عن المعارض ويسلم للمقر له به