باب صلاة الكسوف .
وهي سنة مؤكدة عند كسوف الشمس أو القمر لما روى أبو مسعود قال : قال رسول الله A : [ إن الشمس والقمر آتيان من آيات الله تعالى يخوف الله بهما عباده وإنهما لا يكسفان لموت أحد من الناس فإذا رأيتن منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم ] وعن عائشة قالت : خسفت الشمس على عهد رسول الله A فبعث مناديا فنادى : الصلاة جامعة وخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات متفق عليهما وتجوز جماعة وفرادى لإطلاق الأمر بهما في حديث أبي مسعود والجماعة أفضل لفعل النبي A لها في جماعة وينادي لها : الصلاة جامعة للحديث وتفعل للمسجد للخبر ولأن وقتها ضيقا فلو خرجوا إلى المصلى خيف فواتها .
فصل : .
وصفتها أن يكبر للإحرام ويستفتح ثم يقرأ الفاتحة وسورة البقرة أو نحوها ثم يركع ويسبح نحوا من مائة آية ثم يرفع فيسمع ويحمد ويقرأ الفاتحة وآل عمران أو نحوها ثم يرفع فيسبح نحوا من سبعين آية ثم يرفع فيسمع ويحمد ثم يسجد سجدتين يسبح فيهما نحوا من الركوع ثم يقوم إلى الثانية فيقرأ الفاتحة وسورة النساء ثم يركع ويسبح نحوا من خمسين آية ثم يرفع فيسمع ويحمد ويقرأ الفاتحة وسورة المائدة ثم يركع فيسبح نحوا من أربعين آية ثم يرفع فيسمع ويحمد نحوا من ركوعه ويتشهد ويسلم وليس هذا التقدير في القراءة والتسبيح منقولا عن أحمد Bه ولا هو متعين وما قرأ به بعد أم الكتاب فيها أجزأه لكن يستحب ذلك ليقارب فعل النبي A فيما روت عائشة قالت : قال : خسفت الشمس في حياة رسول الله A فخرج إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه فقرأ رسول الله قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال : [ سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ] ثم قام فقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال : [ سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ] ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك عند استكمل أربع ركعات وأربع سجدات فانجلت الشمس متفق عليه .
وفي رواية أخرى : فرأيت أنه قرأ في الأولى بسورة البقرة وفي الثانية سورة آل عمران ويجهر بالقراءة ليلا كان أو نهارا لأن عائشة روت أن النبي A جهر في صلاة الخسوف [ رواه أبو داود ] ولأنها صلاة شرع لها الجمع الكثير فسن لها الجهر كالعيد وإن صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات على نحو ما ذكرنا جاز لأن عائشة روت أن رسول الله A صلى ست ركعات وأربع سجدات رواه مسلم .
وإن جعل في كل ركعة أربع ركوعات جاز أيضا لأنه يروى عن علي وابن عباس عن النبي A والمختار الأول لأنه أصح وأشهر .
فصل : .
ووقتها من حين الكسوف إلى حين التجلي فإن فاتت لم تقض لقول النبي A [ صلوا حتى يكشف الله ما بكم ] وإن تجلت وهو في الصلاة أتمها وخففها وإن سلم قبل انجلائها لم يصل أخرى واشتغل بالذكر والدعاء وإن استترت بغيم صلى لأن الأصل بقاء الكسوف وإن غابت كاسفة فهو كانجلائها لأنه ذهب وقت الانتفاع بنورها وإن طلعت الشمس والقمر خاسف فكذلك لما ذكرنا وإن غاب ليلا وهو كاسف لم يصل كالشمس إذا غابت وقال القاضي : يصلي لأن وقت سلطانه باق .
فصل : .
قال القاضي : لم يذكر لها أحمد خطبة ولا رأيته لأحد من أصحابنا وذلك لأن النبي A أمرنا بالصلاة دون الخطبة .
فصل : .
إذا اجتمع الكسوف والجنازة بدىء بالجنازة لأنه يخاف عليها وإن اجتمع مع المكتوبة في آخر وقتها بدىء بها لأنها آكد وإن كان في أول وقتها بدىء بصلاة الكسوف لأنه يخشى فواتها وإن اجتمع هو والوتر وخيف فواتهما بدئ بالكسوف لأنه آكد .
فصل : .
ولا يصلى لغير الكسوف من الآيات لأنه لم ينقل عن النبي A ولا عن أحد من خلفائه إلا أن أحمد Bه قال : يصلي للزلزلة الدائمة لأن النبي A علل الكسوف بأنه آية يخوف الله بها عباده والزلزلة أشد تخويفا فأما الرجفة فلا تبقى مدة تتسع لصلاة