فصل : كيفية اخراج زكاة الزروع والثمار .
فصل : فأما كيفية الاخراج فان كان المال الذي فيه الزكاة نوعا واحدا أخذ منه جيدا كان أو رديئا لأن حق الفقراء يجب على طريق المواساة فهم بمنزلة الشركاء لا نعلم في هذا خلافا وإن كان أنواعا أخذ من كل نوع ما يخصه هذا قول أكثر أهل العلم وقال مالك و الشافعي : يؤخذ من الوسط وكذلك قال أبو الخطاب : اذا شق عليه اخراج زكاة كل نوع منه قال ابن المنذر وقال غيرهما : يؤخذ عشر ذلك من كل بقدره وهو أولى لأن الفقراء بمنزلة الشركاء فينبغي أن يتساووا في كل نوع منه ولا في مشقة ذلك بخلاف الماشية اذا كانت أنواعا فان اخراج حصة كل نوع منه يفضي إلى تشقيص الواجب وفيه مشقة بخلاف الثمار ولهذا وجب في الزائد بحسابه ولا يجوز اخراج الرديء لقوله تعالى : { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } قال أبو أمامة سهل بن حنيف في هذه الآية هو الجعرور ولون الحبيق فنهى رسول الله A أن يؤخذ في الصدقة رواه النسائي و أبو عبيد قال : وهما ضربان من التمر أحدهما انما يصير قشرا على نوى والآخر اذا أثمر صار حشفا ولا يجوز أخذ الجيد عن الرديء لقول النبي A : [ اياك وكرائم أموالهم ] فان تطوع رب المال بذلك جاز وله ثواب الفضل على ما ذكرنا في فضل الماشية