مسائل وفصول : نصاب زكاة البقر وشرطها وما يجزيء منها .
مسألة : قال : وليس فيما دون ثلاثين من البقر سائمة صدقة .
وجملة ذلك أنه لا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر في قول جمهور العلماء وحكي عن سعيد بن المسيب و الزهري أنهما قالا : في كل خمس شاة ولأنها عدلت بالابل في الهدي والأضحية فكذلك في الزكاة .
ولنا ما تقدم من الخبر ولأن نصب الزكاة إنما ثبتت بالنص والتوقيف وليس فيما ذكراه نص ولا توقيف فلا يثبت وقياسهم فاسد فان خمسا وثلاثين من الغنم تعدل خمسا من الابل في الهدي ولا زكاة فيها اذا ثبت هذا فانه لا زكاة في غير السائمة من البقر في قول الجمهور وحكي عن مالك أن في العوامل والمعلوفة صدقة كقوله في الإبل وقد تقدم الكلام معه وروي عن علي Bه قال الراوي أحسبه عن النبي A في صدقة البقر قال : وليس في العوامل شيء رواه أبو داود وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي A قال : [ ليس فيء البقر العوامل صدقة ] وهذا مقيد يحمل عليه المطلق وروي عن علي ومعاذ وجابر أنهم قالوا : لا صدقة في البقر العوامل ولأن صفة النماء معتبرة في الزكاة ولا يوجد إلا في السائمة .
مسألة : قال : واذا ملك الثلاثين من البقر فأسامها أكثر السنة ففيها تبيع أو تبيعة الى تسع وثلاثين فاذا بلغت أربعين ففيها مسنة الى تسع وخمسين فاذا بلغت ستين ففيها تبينان الى تسع وستين فاذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة واذا زادت ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة .
التبيع الذي له سنة ودخل في الثانية وقيل له ذلك لأنه يتبع أمه والمسنة التي لها سنتان وهي الثنية ولا فرض في البقر غيرهما وبما ذكر الخرقي ها هنا قال : أكثر أهل العلم منهم الشعبي و النخعي و الحسن و مالك و الليث و الثوري و ابن اماجشون و الشافعي و اسحق و أبو عبيد و أبو يوسف و محمد بن الحسن و أبو ثور وقال أبو حنيفة : في بعض الروايات عنه فيما زاد على الأربعين بحسابه في كل بقرة ربع عشر مسنة فرارا من جعل الوقص تسعة عشر وهو مخالف لجميع أوقاصها فإن جميع أوقاصها عشرة عشرة .
ولنا حديث يحيى بن الحكم الذي رويناه وهو صريح في محل النزاع وقول النبي A في الحديث الآخر : [ في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة ] يدل على أن الاعتبار بهذين العددين ولأن البقر أحد بهيمة الانعام ولا يجوز في زكاتها كسر كسائر الأنواع ولا ينقل من فرض فيها إلى فرض بغير وقص كسائر الفروض ولأن هذه زيادة لا يتم بها أحد العددين فلا يجب فيها شيء كما بين الثلاثين والأربعين وما بين الستين والسبعين ومخالفة قولهم للأصول أشد من الوجوه التي ذكرناها وعلى أن أوقاص الابل والغنم مختلفة فجاز الاختلاف ههنا .
فصل : واذا رضي رب المال باعطاء المسنة عن التبيع والتبيعين عن المسنة أو أخرج أكثر منها سنا عنها جاز ولا مدخل للجبران فيها كما قدمناه في زكاة الإبل .
فصل : ولا يخرج الذكر في الزكاة أصلا إلا في البقر فان ابن اللبون ليس بأصل إنما هو بدل عن ابنة مخاض ولهذا لا يجزىء مع وجودها وإنما يجزىء الذكر في البقر عن الثلاثين وما تكرر منها كالستين والسبعين وما تركب من الثلاثين وغيرها كالسبعين فيها تبيع ومسنة والمائة فيها مسنة وتبيعان وإن شاء أخرج مكان الذكور اناثا لأن النص ورد بهما جميعا فأما الأربعون وما تكرر منها كالثمانين فلا يجزىء في فرضها إلا الاناث إلا أن يخرج عن المسنة تبيعين فيجوز واذا بلغت البقر مائة وعشرين اتفق الفرضان جميعا فيخير رب المال بين إخراج ثلاث مسنات أو أربع أتبعة والواجب أحدهما أيهما شاء على ما نطق به الخبر المذكور والخيرة في الإخراج إلى رب المال كما ذكرنا في زكاة الإبل وهذا التفصيل فيما اذا كان فيها أناث فان كانت كلها ذكورا أجزأ الذكر فيها بكل حال لأن الزكاة مواساة فلا يكلف المواساة من غير ماله ويحتمل أنه لا يجزئه إلا إناث في الأربعينيات لأن النبي A نص على المسنات فيجب إتباع مورده فيكلف شراءها فإذا لم تكن في ماشيته كما لو لم يجد إلا دونها في السن والاول أولى لأننا أخرنا الذكر في الغنم مع أنه لا مدخل له في زكاتها مع وجود الاناث فالبقر التي للذكر فيها مدخل أولى لأن للذكر فيها مدخلا