فصل : حكم خضاب الشيب .
فصل : ويستحب خضاب الشيب بغير السواد قال أحمد : إني لأرى الشيخ المخضوب فأفرح به وذاكر رجلا فقال : لم لا تخضب ؟ فقال : أستحي قال سبحان الله سنة رسول الله A قال المروذي : قلت يحكى عن بشر بن الحارث أنه قال : قال لي ابن داود خضبت قلت أنا لا أتفرغ لغسلها فكيف أتفرغ لخضابها فقال أنا أنكر أن يكون بشر كشف عمله ل ابن داود ثم قال : [ قال النبي A : غيروا الشيب ] وأبو بكر وعمر خضبا والمهاجرون فهؤلاء لم يتفرغوا لغسلها النبي A قد أمر بالخضاب فمن لم يكن على ما كان رسول الله A فليس من الدين في شيء وحديث أبي ذر وحديث أبي هريرة وحديث أبي رمثه وحديث أم سلمة .
ويستحب الخضاب بالحناء والكتم لما روى الخلال و ابن ماجة بإسنادهما عن تميم بن عبد الله بن موهب قال دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر رسول الله A مخضوبا بالحناء والكتم وخضب أبو بكر بالحناء والكتم ولا بأس بالورس والزعفران لأن أبا مالك الأشجعي قال : كان خضابنا مع رسول الله A الورس والزعفران وعن الحكم بن عمر الغفاري قال : دخلت أنا وأخي رافع على أمير المؤمنين عمر وأنا مخضوب بالحناء وأخي مخضوب بالصفرة فقال عمر بن الخطاب : هذا خضاب الإسلام وقال لأخي رافع : هذا خضاب الإيمان ويكره الخضاب بالسواد قيل ل أبي عبد الله تكره الخضاب بالسواد قال أي والله قال : وجاء أبو بكر بأبيه إلى رسول الله A ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله A : [ غيرهما وجنبوه السواد ] وروى أبو داود بإسناده عن ابن عباس مرفوعا [ يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة ] ورخص فيه إسحاق للمرأة تتزين به لزوجها