حكم صلاة العيد .
وقال ابن أبي موسى وقيل أنها سنة مؤكدة غير واجبة وبه قال مالك وأكثر أصحاب الشافعي لـ [ قول رسول الله A للأعرابي حين ذكر خمس صلوات قال : هل علي غيرهن ؟ قال : ( لا إلا أن تطوع ) ] و [ قوله عليه السلام : خمس صلوات كتبهن الله على العبد ] الحديث ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود لم يشرع لها أذان فلم تجب ابتداء بالشرع كصلاة الاستسقاء والكسوف ثم اختلفوا فقال بعضهم : إذا امتنع جميع الناس من فعلها قاتلهم الإمام عليها وقال بعضهم : لا يقاتلهم .
ولنا على أنا لا تجب على الأعيان أنها لا يشرع لها الأذان فلم تجب على الأعيان كصلاة الجنازة ولأن الخبر الذي ذكره مالك ومن وافقه يقتضي نفي وجوب صلاة سوى الخمس وإنما خولف بفعل النبي A ومن صلى معه فيختص بمن كان مثلهم ولأنها لو وجبت على الأعيان لوجبت خطبتها ووجب استماعها كالجمعة .
ولنا على وجوبها في الجملة أمر الله تعالى بها بقوله : { فصل لربك وانحر } والأمر يقتضي الوجوب ومداومة النبي A على فعلها وهذا دليل الوجوب ولأنها من أعلام الدين الظاهرة فكانت واجبة كالجمعة ولأنها لو لم تجب لم يجب قتال تاركيها كسائر السنن يحققه أن القتال عقوبة لا تتوجه إلى تارك مندوب كالقتل والضرب فأما حديث الأعرابي فلا حجة لهم فيه لأن الأعراب لا تلزمهم الجمعة لعدم الاستيطان فالعيد أولى والحديث الآخر مخصوص بما ذكرناه على أنه إنما صرح بوجوب الخمس وخصها بالذكر لتأكيدها ووجوبها على الأعيان ووجوبها على الدوام وتكررها في كل يوم وليلة وغيرها يجب نادرا لعرض كصلاة الجنازة والمنذورة والصلاة المختلف فيها فلم يذكرها وقياسهم لا يصح لأن كونها ذات ركوع وسجود لا أثر له بدليل أن النوافل كلها فيها ركوع وسجود وهي غير واجبة فيجب حذف هذا الوصف لعدم أثره ثم ينقض قياسهم بصلاة الجنازة وينتقض على كل حال بالمنذورة