مسألة وفصل : أداء تحية المسجد أثناء الخطبة .
مسألة : قال : ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما .
وبهذا قال الحسن و ابن عيينة و مكحول و الشافعي و إسحاق و أبو ثور و ابن المنذر وقال شريح و ابن سيرين و النخعي و وقتادة و الثوري و مالك و الليث و أبو حنيفة يجلس ويكره له أن يركع لـ [ أن النبي A قال للذي جاء يتخطى راقاب الناس : ( اجلس ) فقد آذيت وأنيت ] رواه ابن ماجة ولأن الركوع يشغله عن استماع الخطبة فكره كركوع غير الداخل .
ولنا ما روى جابر قال : [ جاء رجل والنبي A يخطب الناس فقال : ( صليت يا فلان ؟ ) قال : لا قال : ( قم فاركع ) ] وفي رواية : [ ( فصل ركعتين ) ] متفق عليه .
ولـ مسلم قال ثم قال : [ إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما ] وهذا نص ولأنه دخل المسجد في غير وقت النهي عن الصلاة فسن له الركوع لقول النبي A : [ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ] متفق عليه .
وحديثهم قضية في عين يحتمل أن يكون الموضع يضيق عن الصلاة أو يكون في آخر الخطبة بحيث لو تشاغل بالصلاة فاتته تكبيرة الإحرام والظاهر أن النبي A إنما أمره بالجلوس ليكف أذاه عن الناس لتخطيه إياهم فإن كان دخوله في آخر الخطبة بحيث إذا تشاغل بالركوع فإنه أول الصلاة لم يستحب له التشاغل بالركوع .
فصل : وينقطع التطوع بجلوس الإمام على المنبر فلا يصلي أحد غير الداخل يصلي تحية المسجد ويتجوز فيها لما روى ثعلبة بن أبي مالك أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يوم الجمعة يصلون حتى يخرج عمر فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون جلسوا يتحدثون حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا فلم يتكلم أحد وهذا يدل على شهرة الأمر بينهم