باب صلاة المسافر أحكام قصر الصلاة .
الأصل في قصر الصلاة الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقول الله تعالى : { وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } [ قال يعني ابن أمية قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس فقال : عجبت مما منه فسألت رسول الله A فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ] أخرجه مسلم .
وأما السنة فقد تواترت الأخبار [ أن رسول الله A كان يقصر في أسفاره حاجا ومعتمرا وغازيا ] و [ قال ابن عمر صحبت رسول الله A حتى قبض يعني في السفر وكان لا يزيد على ركعتين ] وأبا بكر حتى قبض وكان لا يزيد على ركعتين وعمر وعثمان كذلك و [ قال ابن مسعود صليت مع رسول الله A ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق وودت أن لي من أربع ركعتين متقبلتين ] وقال أنس [ خرجنا مع رسول الله A إلى مكة فصلى ركعتين حتى رجع وأقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة حتى رجع ] متفق عليهن وأجمع أهل العلم على أن من سافر سفرا تقصر في مثله الصلاة في حج أو عمرة أو جهاد أن له أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين