فصل : ولا تطهر الأرض بذهاب النجاسة ورائحتها ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح ولا جفاف وإذا كانت النجاسة ذات إجراء متفرقة .
فصل : ولا تطهر الأرض حتى يذهب لون النجاسة ورائحتها لأن بقاءهما دليل على بقاء النجاسة فإن كانت مما لا يزول لونها إلا بمشقة سقط عنه إزالتها كالثوب وكذلك الحكم في الرائحة .
فصل : إذا كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرميم والروث والدم إذا جف فاختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل لأن عينها لا تنقلب ولا تطهر إلا بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة ولو بادر البول وهو رطب فقلع التراب الذي عليه أثره فالباقي طاهر لأن النجس كان رطبا وقد زال وإن جف فإزال ما وجد عليه الأثر لم يطهر لأن الأثر إنما يبين على ظاهر الأرض لكن إن قلع ما تيقن به زوال ما أصابه البول فالباقي طاهر .
فصل : ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح ولا جفاف وهذا قول أبي ثور و ابن المنذر و الشافعي في أحد قوليه وقال أبو حنيفة و محمد بن الحسن تطهر إذا ذهب أثر النجاسة وقال أبو قلابة جفوف الأرض طهورها لأن ابن عمر روى أن الكلاب كانت تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك أخرجه أبو داود .
ولنا : قول النبي A : [ أهريقوا على بوله سجلا من ماء ] والأمر يقتضي الوجوب ولأنه محل نجس فلم يطهر بغير الغسل كالثياب وأما حديث ابن عمر فرواه البخاري وليس فيه ذكر البول ويحتمل أنه أراد أنها كانت تبول ثم تقبل وتدبر ثم تقبل وتدبر في المسجد فيكون إقبالها وإدبارها فيه بعد بولها