مسألة وفصل : حكم فضلات الآدمي وما يخرج منه .
مسألة : قال : وما خرج من الإنسان أبو البهيمة التي لا يؤكل لحمها من بول أو غيره فهو نجس .
يعني ما خرج من السبيلين كالبول والغائط والمذي والمذي والودي والدم وغيره فهذا لا نعلم في نجاسته خلافا إلا أشياء يسيرة نذكرها إن شاء الله تعالى أما بوم الآدمي فقد [ روي عن النبي A في الذي مر به وهو يعذب في قبره : إنه كان لا يستبرئ من بوله ] متفق عليه وروي في خبر : [ إن عامة عذاب القبر من البول ] وأما الودي فهو ماء أبيض يخرج عقيب البول خاثر فحكمه حكم البول سواء لأنه خارج من مخرج البول وجار مجراه وأما المذي فهو ماء لزج رقبق يخرج عقيب الشهوة على طرف الذكر وظاهر المذهب أنه نجس قال هارون الحمال سمعت أبا عبد الله يذهب في المذي إلى أنه يغسل ما أصاب الثوب منه إلا أن يكون يسيرا وقد ذكرنا الاختلاف في العفو عن يسيره فيما مضى وروي عن أحمد C أنه بمنزلة المني قال في رواية محمد بن الحكم إنه سأل أبا عبد الله عن المذي أشد أو المني ؟ قال : هما سواء ليسا من مخرج البول إنما هما من الصلب والترائب كما قال ابن عباس هو عندي بمنزل البصاق والمخاط وذكر ابن عقيل نحو هذا وعلل بأن المذي جزء من المني لأن سببهما جميعا الشهوة ولأنه خارج تحلله الشهوة أشبه المني فظاهر المذهب أنه نجس لأنه خارج من السبيل ليس بدء الخلق آدمي فأشبه البول ولأن النبي A أمر بغسل الذكر منه والأمر يقتضي الوجوب ثم اختلف عن أحمد هل يجزئ فيه النضح أو يجب غسله ؟ قال في رواية محمد بن الحكم : المذي يرش عليه الماء أذهب إلى حديث سهل بن حنيف ليس بدفعه شيء وإن كان حديثا واحدا وقال الأثرم قلت ل أبي عبد الله حديث سهل بن حنيف في المذي ما تقول فيه ؟ قال الذي يرويه ابن إسحاق ؟ قلت نعم قال : لا أعلم شيئا يخالفه وهو ما [ روى سهل بن حنيف قال : كنت ألقي من المذي شدة وعناء فذكرت ذلك لرسول الله A فقال : يجزئك منه الوضوء قلت فكيف بما أصاب ثوبي منه ؟ قال : يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصاب منه ] قال الترمذي هذا حديث صحيح وروي عنه وجوب غسله قال محمد بن داود سألت أبا عبد الله عن المذي يصيب الثوب كيف العمل فيه ؟ قال الغسل ليس في القلب منه شيء وقال حديث محمد بن إسحاق ربما تهيبته قال ابن المنذر ومن أمر بغسل المذي عمر وابن عباس وهو مذهب الشافعي و إسحاق و أبي ثور و كثير من أهل العلم لأن النبي A أمر بغسل الذكر منه في حديث المقداد ولأنه نجاسة فوجب غسلها كسائر النجاسات ولحديث سهل بن حنيف قال أحمد حديث محمد بن إسحاق لا أعرفه عن غيره ولا أحكم لمحمد بن إسحاق وربما تهيبته وهذا ظاهر كلام الخرقي واختيار الخلال .
فصل : وفي رطوبة فرج المرأة احتمالان أحدهما أنه نجس لأنه في الفرج لا يخلق منه الولد أشبه المذي والثاني طهارته لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله A هو من جماع فإنه ما احتلم نبي قط وهو يلاقي رطوبة الفرج ولأننا لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة لحكمنا بنجاسة منيها لأنه يخرج من فرجها فيتنجس برطوبته وقال القاضي ما أصاب منه في حال الجماع فهو نجس لأنه لا يسلم من المذي وهو نجس ولا يصح العليل فإن الشهوة إذا اشتدت خرج المني دون المذي كحال الاحتلال