مسألة : طهارة البدن والثوب شرط صحة الصلاة .
مسألة : قال : وإذا لم تكن ثيابه طاهرة وموضع صلاته طاهرا أعاد .
وجملة ذلك أن الطهارة من النجاسة في بدن المصلي وثوبه شرط لصحة الصلاة في قول أكثر أهل العلم منهم ابن عباس وسعيد بن المسيب و قتادة و مالك و الشافعي و أصحاب الرأي ويروى عن ابن عباس أنه قال : ليس على ثوب جنابة ونحوه عن أبي مجلز و سعيد بن جبير و النخعي وقال الحارث العكلي و ابن أبي ليلى ليس في ثوب إعادة ورأى طاوس دما كثيرا في ثوبه وهو في الصلاة فلم يباله وسئل سعيد بن جبير عن الرجل يرى في ثوبه الأذى وقد صلى فقال : اقرأ علي الآية التي فيها غسل الثياب .
ولنا : قول الله تعالى : { وثيابك فطهر } قال ابن سيرين هو الغسل بالماء و [ عن أسماء ابنة أبي بكر الصديق Bه قالت : سئل رسول الله A عن دم الحيض يكون في الثوب قال : اقرصيه وصلي فيه ] وفي لفظ قالت : [ سمعت امرأة تسأل رسول الله A كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر أتصلي فيه ؟ قال : تنظر فيه فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء وتنضح ما لم تر ولتصل فيه ] رواه أبو داود وروي عن النبي A أنه قال : [ إنهما يعذبان وما يعذبان في كثير أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله ] متفق عليه وفي رواية : لا يستنزه من بوله ولأنها إحدى الطهارتين فكانت شرطا للصلاة كالطهارة من الحدث