مسألة : الصلاة بحضرة الطعام .
مسألة : قال : وإذا حضرت الصلاة والعشاء بدأ بالعشاء .
وجملة ذلك أنه إذا حضر العشاء في وقت الصلاة فالمستحب أن يبدأ بالعشاء قبل الصلاة ليكون أفرغ لقلبه وأحضر لباله ولا يستحب أن يعجل عن عشائه أو غدائه فإن أنسا روى عن النبي A قال : [ إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم ] وقالت عائشة إني سمعت رسول الله A يقول : [ لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان ] رواهما مسلم وغيره ولا فرق بين أن يحضر صلاة الجماعة ويخاف فوتها في الجماعة أو لا يخاف ذلك فإن في بعض ألفاظ حديث أنس : [ إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ] وعن ابن عمر Bهما قال : قال رسول الله A : [ إذا قرب عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه ] رواهما مسلم وقوله وأقيمت الصلاة يعني الجماعة وتعشى ابن عمر وهو يسمع قراءة الإمام قال أصحابنا إنما يقدم العشاء على الجماعة إذا كانت نفسه تتوق إلى الطعام كثيرا ونحوه قال الشافعي وقال مالك يبدأون بالصلاة إلا أن يكون طعاما خفيفا وقال بظاهر الحديث عمر وابنه و إسحاق و ابن المنذر وقال ابن عباس لا تقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء قال ابن عبد البر أجمعوا على أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته أن صلاته تجزئه كذلك إذا صلى حاقنا وقال الشافعي و أبو حنيفة و العنبري يكره أن يصلي وهو حاقن وصلاته جائزة مع ذلك إن لم يترك شيئا من فروضها وقال مالك أحب أن يعيد إذا شغله ذلك قال الطحاوي لا يختلفون أنه لو شغل قلبه بشيء من الدنيا أنه لا يستحب له الإعادة كذلك إذا شغله البول