مسألة وفصل : ما يشترط السجود التلاوة .
مسألة : قال : ولا يسجد إلا وهو طاهر .
وجملة ذلك أنه يشترط للسجود ما يشترط لصلاة النافلة من الطهارتين من الحدث والنجس وستر العورة واستقبال القبلة والنية ولا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن عثمان بن عفان Bه في الحائض تسمع السجدة تومئ برأسها وبه قال سعيد بن المسيب قال ويقول : اللهم لك سجدت عن الشعبي فيمن سمع السجدة على غير وضوء يسجد حيث كان وجهه .
ولنا : قول النبي A : [ لا يقبل الله صلاة بغير طهور ] فيدخل في عمومه السجود ولأنه صلاة فيشترط له ذلك كذات الركوع .
فصل : إذا سمع السجدة غير متطهر لم يلزمه الوضوء لم يلزمه الوضوء ولا التيمم وقال النخعي : يتيمم ويسجد وعنه يتوضأ ويسجد وبه قال الثوري و إسحاق و أصحاب الرأي .
ولنا : أنها تتعلق بسبب فإذا فات لم يسجد كما لو قرأ سجدة في الصلاة فلم يسجد فإنه لا يسجد بعدها